صندوق الجفاف يوافق على تعويض 6513 مزارعاً متضرراً في عدة محافظات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية خلال اجتماعه اليوم في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على تعويض المزارعين المتضررين في محافظة السويداء، نتيجة هطولات البرد في الـ29 من أيار الماضي، والتي أثرت على محاصيل التفاح والشعير والقمح واللوز والزيتون.
وكانت المساحة المتضررة في السويداء من حبات البرد بلغت 8162 دونماً، وعدد المزارعين المتضررين 3006 مزارعين، وتمت الموافقة على تعويضهم بمبلغ 1.
ووافق المجلس على تعويض المزارعين المتضررين في محافظة درعا نتيجة البرد والسيول الحاصلة في الـ 29 من أيار الماضي أيضاً في مناطق سمج وصماد والتي أثرت على محاصيل الشعير والقمح البعل، بمساحة متضررة بلغت 4668 دونماً، وعدد المتضررين 65 مزارعاً، وذلك بمبلغ تعويض 18.498 مليون ليرة سورية.
كما وافق المجلس على تعويض المزارعين المتضررين في محافظة ريف دمشق، نتيجة موجة البرد الحاصلة في الـ 29 من أيار الماضي على محاصيل التفاح والكرز والإجاص والبازلاء والفاصولياء والبطاطا، حيث بلغت المساحة المتضررة 15426 دونماً، وعدد المتضررين 2125 مزارعاً، وتمت الموافقة على تعويضهم بمبلغ 289.951 مليون ليرة.
ووافق المجلس على تعويض المزارعين المتضررين في منطقة مصياف بمحافظة حماة، نتيجة البرد والأمطار الحاصلة في الـ 12 والـ 13 من نيسان الماضي والتي أثرت على محصول التفاح في قرى برشين وبشنين وقصيبة وعين حلاقيم، بمساحة متضررة 8192 دونماً، وعدد المتضررين 1317 مزارعاً، بمبلغ تعويض 289.860 مليون ليرة سورية.
وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا خلال الاجتماع على ضرورة أن يقوم الفلاحون بالإعلام عن الضرر خلال أسبوع من حدوثه، ليتسنى للجان الفنية إجراء الكشوف وحصر الأضرار ورفع الجداول خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ حدوث الضرر، وصرف التعويضات بأسرع وقت ممكن.
وأشار الوزير قطنا إلى ضرورة قيام الوحدات الإرشادية بجولات ميدانية إلى الحقول والبساتين على مدار العام، للتأكد من الخدمات التي يقدمها الفلاحون لحقولهم، لأن التعويض في حال حدوث الضرر يكون على تكاليف الإنتاج ولا يمكن المساواة بين الحقول والبساتين المخدمة مع المهملة.
غصوب عبود
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. ضوابط تعويض المحبوسين احتياطيا بعد قرار النواب
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة ضوابط تعويض الحبس الاحتياطي.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة (٥٢٣) على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.