أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 152 لسنة 2023 بشأن التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني ببعض المتطلبات الخاصة بتسعير وثائق التأمين، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص.

القرار يتضمن ضرورة اعتماد الدراسة من خبير اكتواري والسلطة المختصة

أرسى القرار إلزام هيئة الرقابة المالية، شركات التأمين و جمعيات التأمين التعاوني بإعداد دراسة تتضمن الأسس الفنية والاكتوارية التي تم الاستناد إليها في التسعير والأسعار الاسترشادية المقترحة لكل فرع تأميني على حدة (حد أدني - حد أقصي)، والخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تعتمد تلك الدراسة من الخبير الاكتواري والسلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، ويكتفي بتقديم الأسس الفنية للتسعير بالنسبة لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات لفروع أجسام السفن-الطيران-البترول-الهندسي.

على أن يتم تقديم تلك الدراسة بعد اعتمادها من السلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، إلى الهيئة خلال شهر من تاريخ بدء العام المالي، على أن تقوم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني باستيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسة خلال المدة التي تحددها الهيئة، على أن تستثني التأمينات الإجبارية ذات الأسعار المحددة من تقديم تلك الدراسة.

وبالنسبة للعام المالي الحالي فتلتزم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بموافاة الهيئة بالدراسات المشار إليها، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم استيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسات خلال المدة التي تحددها الهيئة.

كما تلتزم الجهات المخاطبة بمراجعة أسس وسياسات التسعير المطبقة سنوياً وتحديث الدراسة المقدمة للهيئة في ضوء نتائج أعمالها الفعلية وتقديم المقترحات بشأن تعديلها إن اقتضى الأمر.

وفي السياق ذاته شدد القرار في بدايته على أهمية التزام الشركات وجمعيات التأمين التعاوني بإلزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير وثائق التأمين، وذلك لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلباً على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية.

محمد فريد: نستهدف تحسين كفاءة سوق التأمين بالتأكد من اتباع الشركات أفضل الممارسات الدولية الاكتوارية

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر للتأكد من انضباط عملية التسعير الخاص بالمنتجات التأمينية المختلفة الذي يكفل تحقيق ممارسات تأمينية تحسن من مستويات المنافسة العادلة في سوق التأمين بما يضمن الحفاظ على حقوق حملة الوثائق وكذلك سلامة واستقرار المراكز المالية لشركات التأمين، وذلك أيضا في ضوء متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 الخاص بعقود التأمين بضرورة وجود أسس فنية واكتوراية للتسعير.

تابع الدكتور فريد أن الهيئة تولي اهتمام كبير بسوق التأمين لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد القومي عبر تعبئة وحشد المدخرات من خلال المنتجات التأمينية المختلفة، وأن القرار الجديد بإلزامه للشركات بإعداد دراسات تراعي الأسس الفنية والاكتوارية لكل فرع تأميني على حدة تعتمد من خبير والسلطة المختصة ستسهم إلى حد كبير في التحقق من مدى كفاية الأسعار وتحقيق فرع التأمين للربحية، مؤكدا أن مراجعة الأسس الفنية سنوياً لتحديث الدراسات سيضمن مواكبة أي متغيرات أو تطورات قد تطرأ للحفاظ على كفاءة وتنافسية الأسواق واستقرارها وسلامة تعاملاتها.

وأوضح أن الرقابة المالية لا تتدخل في عملية التسعير وهدفها دائما التأكد من عدالة وكفاءة عملية التسعير وفق أفضل الأسس والمنهجيات عبر التحقق من التزام الشركات بالمعايير السليمة في التسعير لتحقيق عدالة المنافسة، وأن الالتزام بضوابط التسعير يعد التزام مهني رفيع المستوى من قبل شركات التأمين تجاه عملائها، ويساعدها على تطوير منتجاتها الحالية واستحداث منتجات تأمينية جديدة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن استقرار الأسواق هو دستور عملنا وتحقيقه يتطلب تطوير وإصدار النظم والقواعد لضمان كفاءة الأسواق، والتأكد من سلامة السياسات والممارسات المتبعة من قبل الشركات بما لا يؤثر على مراكزها المالية، موضحا أن الهيئة ستقوم بمراجعة الدراسات المقدمة من قبل الشركات والتي تتضمن التعريفات والأسعار المعمول بها، وكذا متابعة النتائج الفعلية متضمنة الخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات لضمان كفاءة وجودة منهجية تسعير وثائق التأمين.

وأكد الدكتور فريد على أهمية قيام شركات التأمين بوضع وتنفيذ خطط عمل طموحة تستهدف تحقيق الربحية المحققة من النشاط التأميني دون إغفال الحصة السوقية، من خلال تطوير واستحداث المنتجات التأمينية المبتكرة، بما يتلاءم مع احتياجات العملاء والمخاطر المتنوعة، وليس استنادا على تحقيق أرباح كلية ناتجة عن الاستثمارات المالية لتعويض الخسارة الفنية.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تقر نظامًا جديدًا لقيد كافة أنواع عقود التأجير التمويلي

عاجل| الرقابة المالية تطلق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول

الرقابة المالية: قيد أكثر من 17 ألف معاملة تأمينية نهاية أغسطس

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرقابة المالية قطاع التأمين شركات التأمين هيئة الرقابة المالية إجراءات الرقابة المالية سوق التأمين المصري سوق التأمين الرقابة المالیة تلک الدراسة على أن

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لانتخاب مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (136) لسنة 2024 بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك نفاذاً لأحكام المادة 46 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية والمادتين رقم 6 و8 من القانون رقم 143 لسنة 2020 الذي عدل قانون الإيداع والقيد المركزي.

بموجب القرار الجديد يشكل رئيس الهيئة لجنة لفحص ودراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للتأكد من استيفاء المرشحين للشروط المطلوبة، وتعد اللجنة تقريراً مسبباً بالموقف النهائي يتضمن النتائج ومدى توافر الشروط المتطلبة قانوناً في كل مرشح من المرشحين وأسباب استبعاد من يفقد أحد شروط الترشح، ويرفع التقرير الى رئيس الهيئة تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة الرقابة المالية للنظر في الموافقة عليه، على أن يتم نشر أسماء المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم على الموقع الإلكتروني للشركة وشاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، ويتم فتح الباب للتظلم سواء من الموافقة أو الاستبعاد من الترشح أو نتيجة الانتخابات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر الأسماء أو نشر إعلان نتيجة الانتخابات، على أن يتم البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم.

تركيبة مجلس الإدارة

حيث يتضمن تشكيل مجلس الإدارة الجديد ممثل عن البورصة المصرية، يختاره رئيسها، و4 أعضاء من مساهمي الشركة، منهم عضوين ممثلين عن الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، وعضوين يُمثلان الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ، بالإضافة إلى 6 أعضاء من المستقلين من غير مساهمي الشركة يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو من الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي.

وعقب الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة المنتخب، تتم الدعوة لانعقاد المجلس الجديد تحت رئاسة أكبر الأعضاء سناً وذلك للتباحث بشأن اختيار عضوين إضافيين من المستقلين ذوي الخبرة غير مساهمي الشركة لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك من خارج أعضائه المنتخبين بعد موافقة ثلثي أعضائه، يتم بعد ذلك العرض على الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة، وفي حال عدم موافقة الهيئة عليهما أو أي منهما يلتزم المجلس خلال أسبوع على الأكثر باختيار أخرين، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، العرض على الجمعية العامة لاعتماد رئيس الشركة والعضو المنتدب.

يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على تعزيز الدور المحوري الذي تقوم به شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بالنظر إلى المهام والمسئوليات التي تقوم بها، وما يستتبعه ذلك من إصدار القواعد التي تضمن كفاءة القائمين على إدارة تلك الشركة ووجوب اتخاذ ما يلزم نحو تحقيق ذلك بما يكفل حسن إدارة الشركة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يسهم في تعزيز كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري، وزيادة دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.

أهمية الإيداع والقيد المركزي

تظهر أهمية نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بوضوح في سوق رأس المال المصري باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتعزيز الدور الذي تقوم به أسواق الأوراق المالية في دعم النشاط الاقتصادي، حيث تعد الشركة بمثابة الكيان المركزي الذي يتضمن التطور التاريخي لسجل ملاك وحائزي الأسهم في الشركات المقيدة بجداول بورصات الأوراق المالية.

جدير بالذكر أن القواعد والمعايير محل التطبيق في القرار الجديد تسري أحكامها على كافة شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها حالياً بمزاولة هذه النشاط.

7 شروط يجب توافرها في الأشخاص الطبيعية المرشحة لعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي

1. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2. أن يكون حاصلاً على مؤهل عال.

3. ألا تقل خبرته عن 10 سنوات في مجال سوق رأس المال أو في إحدى المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية أو الفنية أو تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بأنشطة وأعمال الشركة.

4. أن يتوافر فيه الجدارة والصلاحية الفنية والصفات القيادية اللازمة وفقاً لما تحدده الهيئة العامة للرقابة المالية.

5. ألا يكون صدر ضده أو ضد إحدى الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي كان يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها أو يعمل لديها أي تدبير باستثناء التنبيه خلال الخمس سنوات السابقة وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته أو مسئولياته.

6. شملت الشروط ضرورة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم بإشهار إفلاسه، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وكذلك ألا يكون صدر ضده أي طلبات تحريك الدعاوى جنائية من الرقابة المالية، نتيجة مخالفات لأي من القوانين المشار إليها ما لم يكن قد تصالح بشأنها.

7. اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها الهيئة معه في هذا الشأن.

كما يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس إدارة الشركة استمرار توافر بنود حسن السير والسمعة وعدم تعرضه للحكم عليه بالأحكام المذكورة.

4 شروط يجب توافرها في الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع المركزي لترشيح ممثلين لهم في مجلس الإدارة

1. أن يكون المرشح مارس النشاط المرخص له به لمدة 3 سنوات على الأقل.

2. ألا يكون قد سبق الحكم ضده بحكم قضائي بشأن مخالفة أحكام قانون سوق رأس المال أو قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال الخمس سنوات السابقة، أو أن يكون تم تحريك دعاوى جنائية بشأن مخالفة أي من أحكام قانوني سوق رأس المال أو الإيداع والقيد المركزي ما لم يكن قد تصالح بشأنها.

3. ألا يكون قد سبق وقفه عن ممارسة النشاط ما لم تنقض سنتان من تاريخ انتهاء الوقف.

4. ألا يكون قد سبق اتخاذ أي من التدابير المقررة قانوناً ضده ما لم تنقض سنتان على تاريخ انتهاء مدة التدبير عدا التدبير الخاص بتوجيه التنبيه للشركة، الوارد في البند (أ) من المادة (31) من قانون سوق رأس المال.

ويشترط أن يشغل المرشح عن الأعضاء المساهمين بالشركة المشار إليهم بهذه المادة منصب رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لها، وإذا كان أمين الحفظ من البنوك فيجب أن يكون المرشح هو المسئول عن نشاط أمناء الحفظ لديها.

4 شروط يجب توافرها في الشركات المقيدة أسهمها مركزياً لتشريح ممثل لها في مجلس إدارة شركة الإيداع

1. أن تكون أسهم الشركة مقيدة في إحدى البورصات المصرية لمدة سنة على الأقل، ومصنفة من الأسهم الأكثر نشاطاً وفقاً للضوابط المعتمدة من الهيئة.

2. ألا تكون الشركة أو أي من الشركات القابضة أو التابعة أو الشقيقة لها من الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

3. أن تتوافر في الشركة شروط استمرار قيد أسهمها بالبورصات المصرية، وألا تكون الشركة ارتكبت 3 مخالفات ترتب عليها توقيع التزام مالي عليها نتيجة مخالفتها لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية خلال السنة السابقة.

4. ألا يكون قد سبق الحكم ضدها بحكم قضائي بشأن مخالفة أحكام قانون سوق رأس المال أو قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال الخمس سنوات السابقة، أو أن يكون تم تحريك دعاوى جنائية بشأن مخالفة أي من أحكام قانوني سوق رأس المال أو الإيداع والقيد المركزي ما لم تكن قد تصالحت بشأنها.

ويجب أن يشغل المرشح عن الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي لها).

نص القرار على عدم جواز ترشح أكثر من شخص واحد عن الأعضاء المساهمين بالشركة أو الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي أو مجموعاتهم المرتبطة، ويقصد بالمجموعة المرتبطة الشركات التي تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينهما اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها.

6 شروط لاختيار رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإيداع والقيد المركزي

1. ألا يكون شاغلاً لعضوية مجلس إدارة أي من الأعضاء المساهمين بالشركة أو مجموعاتهم المرتبطة، ما لم يقدم تعهداً بالاستقالة من عضوية مجلس إدارة الشركات المشار إليها.

2. ألا يكون شاغلاً لوظيفة في أي من الأعضاء المساهمين بالشركة أو مجموعاتهم المرتبطة، ما لم يقدم تعهداً بالاستقالة من الوظيفة التي يشغلها فور صدور قرار الجمعية العامة العادية للشركة باعتماد تشكيل مجلس إداراتها.

3. ألا يكون مساهماً في رأس مال أي من الأعضاء المساهمين بالشركة بنسبة أكثر من (0.5%).

4. ألا يكون زوجاً أو من الأقارب حتى الدرجة الثانية لأحد أعضاء مجلس إدارة أي من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة، كما اشترطت الضوابط.

5. ألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو أن يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته عند المداولات أو اتخاذ القرار.

6. ألا يكون مرتبطاً بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، على أن يتم اختيار رئيس المجلس والعضو المنتدب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الجديد من ممثلي المساهمين وممثل البورصة المصرية والأعضاء المستقلين.

على أن يتم تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة بعضوتين على الأقل حال ترشحهما، كما ستكون مدة دورة مجلس إدارة الشركة 3 سنوات تحتسب من تاريخ اعتماد الجمعية العامة العادية للشركة لتشكيل مجلس إدارتها.

يشترط لصحة التصويت في اجتماع الجمعية العامة الالتزام بعدة ضوابط وهي اختيار 4 مرشحين منهم 2 من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية، و2 من الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ، بالإضافة إلى اختيار 4 مرشحين من القائمة رقم (2) على أن يكون أحدهم من الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي.

يكون التصويت للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة من مساهميها، عبر قيام العضو المساهم بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الذي له حق التصويت بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي ينتمي إليها وفقاً للقائمة المعدة لذلك، على أن يكون لكافة الأعضاء المساهمين بالشركة الحق في التصويت على المرشحين المستقلين.

تفحص اللجنة المشكلة من رئيس الهيئة طلبات المرشحين للتأكد من استيفاء الشروط المتطلبة في شأنهم، ومخاطبة الشركة لاستيفاء المستندات المتعلقة بالمرشحين واستيفاء بنود الجدارة والصلاحية الفنية واجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة، في ضوء الشروط والمعايير المقررة.

تعد اللجنة تقريراً مسبباً بالموقف النهائي يتضمن النتائج ومدى توافر الشروط المتطلبة قانوناً في كل مرشح من المرشحين وأسباب استبعاد من يتخلف في شأنه أحد شروط الترشح، ويرفع التقرير إلي رئيس الهيئة تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة الهيئة للنظر في الموافقة عليه، على أن يتم نشر اسماء المرشحين الذين تم الموافقة عليهم على الموقع الالكتروني للشركة وشاشة الإعلانات بالبورصة المصرية.

كما يقتصر الحق في الحضور والتصويت في الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المساهم أو من يفوضه من شاغلي الإدارة العليا بالشركة بموجب تفويض موقع منه على ورق الشركة وممهور بخاتمها، ولا يجوز للشركة العضو المساهم تفويض غيرها في الحضور أو التصويت نيابة عنها في الانتخابات.

فيما يتم فرز الأصوات الحاصل عليها كل مرشح من المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة، ويتم إعلان نتيجة الانتخابات بالبدء بإعلان فوز السيدتين الحاصلتين على أعلى الأصوات الصحيحة في القائمتين، على أن يعقب ذلك استكمال إعلان الفائزين الحاصلين على أعلى الأصوات في تلك القائمتين، وفي حال تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يتم إعادة التصويت بين هؤلاء المرشحين في ذات يوم الانتخابات لإعلان الفائز من بينهم.

أحكام في حالة خلو منصب رئيس الشركة أو العضو المنتدب

تضمن القرار أحكام تخص حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، حيث يحل محله العضو الآخر في القيام بمهامه، وذلك لحين اختيار مجلس إدارة الشركة لعضو جديد تتوافر في شأنه الشروط المتطلب شغلها في رئيس المجلس أو العضو المنتدب.

في حال خلو منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، يتولى أكبر الأعضاء سناً من المستقلين رئاسة جلسات المجلس، وذلك لحين اختيار مجلس إدارة الشركة رئيساً للمجلس وعضو منتدب جديدين تتوافر في شأنهما الشروط المتطلب شغلها فيهما.

على مجلس إدارة الشركة البدء في إجراءات اختيار رئيس المجلس والعضو المنتدب بحسب الأحوال فور خلو المنصب، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة وبين عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية أو عضوية الاتحاد المصري للأوراق المالية.

كما نص القرار على تولى العضو المنتدب للشركة، تسيير شئون الشركة للمدة التي تحددها الهيئة، في حال انقضاء مدة دورة مجلس الإدارة، ولحين موافقة مجلس إدارة الهيئة على اختيار مجلس إدارة الشركة للعضو المنتدب الجديد على النحو المبين بهذا القرار.

نص القرار على عدم جواز أن يكون كل من رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أعضاء بالمجلس لأكثر من 3 دورات متصلة أو منفصلة، وكذلك لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يشغل أي منهم رئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزي، ونصت الضوابط على ضرورة استخدام الشركة لأسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية يشارك بملتقى بنك التنمية الجديد.. استكشاف آفاق جديدة

رئيس الرقابة المالية بعد تكريمه: المشوار لا يزال طويلاً

رئيس الرقابة المالية يشهد توقيع مذكرات تفاهم متعددة الأطراف باليونان

مقالات مشابهة

  • الرقابة الصحية: نجاح 5 مستشفيات في الحصول على اعتماد جهار
  • دراسات: بدائل اللحوم النباتية أفضل للصحة.. وتناول حبوب الفيتامينات لا يطيل العمر
  • الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لانتخاب مجلس الإدارة
  • تأجيل قضية ألاعيب شركات التأمين على الحياة لجلسة 9 يوليو
  • الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لانتخاب مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي
  • تأجيل القضية المعروفة بـ ألاعيب شركات التأمين لـ 9 يوليو
  • «الأوراق المالية» تطلق مشروع تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك
  • بلدية أم القيوين تلزم شركات الإنشاء بمتطلبات السلامة في الرافعات
  • بدء تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العمالة المنزلية
  • تعرف على خطوات التقدم بمركز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم