أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 152 لسنة 2023 بشأن التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني ببعض المتطلبات الخاصة بتسعير وثائق التأمين، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص.

القرار يتضمن ضرورة اعتماد الدراسة من خبير اكتواري والسلطة المختصة

أرسى القرار إلزام هيئة الرقابة المالية، شركات التأمين و جمعيات التأمين التعاوني بإعداد دراسة تتضمن الأسس الفنية والاكتوارية التي تم الاستناد إليها في التسعير والأسعار الاسترشادية المقترحة لكل فرع تأميني على حدة (حد أدني - حد أقصي)، والخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تعتمد تلك الدراسة من الخبير الاكتواري والسلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، ويكتفي بتقديم الأسس الفنية للتسعير بالنسبة لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات لفروع أجسام السفن-الطيران-البترول-الهندسي.

على أن يتم تقديم تلك الدراسة بعد اعتمادها من السلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، إلى الهيئة خلال شهر من تاريخ بدء العام المالي، على أن تقوم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني باستيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسة خلال المدة التي تحددها الهيئة، على أن تستثني التأمينات الإجبارية ذات الأسعار المحددة من تقديم تلك الدراسة.

وبالنسبة للعام المالي الحالي فتلتزم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بموافاة الهيئة بالدراسات المشار إليها، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم استيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسات خلال المدة التي تحددها الهيئة.

كما تلتزم الجهات المخاطبة بمراجعة أسس وسياسات التسعير المطبقة سنوياً وتحديث الدراسة المقدمة للهيئة في ضوء نتائج أعمالها الفعلية وتقديم المقترحات بشأن تعديلها إن اقتضى الأمر.

وفي السياق ذاته شدد القرار في بدايته على أهمية التزام الشركات وجمعيات التأمين التعاوني بإلزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير وثائق التأمين، وذلك لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلباً على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية.

محمد فريد: نستهدف تحسين كفاءة سوق التأمين بالتأكد من اتباع الشركات أفضل الممارسات الدولية الاكتوارية

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر للتأكد من انضباط عملية التسعير الخاص بالمنتجات التأمينية المختلفة الذي يكفل تحقيق ممارسات تأمينية تحسن من مستويات المنافسة العادلة في سوق التأمين بما يضمن الحفاظ على حقوق حملة الوثائق وكذلك سلامة واستقرار المراكز المالية لشركات التأمين، وذلك أيضا في ضوء متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 الخاص بعقود التأمين بضرورة وجود أسس فنية واكتوراية للتسعير.

تابع الدكتور فريد أن الهيئة تولي اهتمام كبير بسوق التأمين لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد القومي عبر تعبئة وحشد المدخرات من خلال المنتجات التأمينية المختلفة، وأن القرار الجديد بإلزامه للشركات بإعداد دراسات تراعي الأسس الفنية والاكتوارية لكل فرع تأميني على حدة تعتمد من خبير والسلطة المختصة ستسهم إلى حد كبير في التحقق من مدى كفاية الأسعار وتحقيق فرع التأمين للربحية، مؤكدا أن مراجعة الأسس الفنية سنوياً لتحديث الدراسات سيضمن مواكبة أي متغيرات أو تطورات قد تطرأ للحفاظ على كفاءة وتنافسية الأسواق واستقرارها وسلامة تعاملاتها.

وأوضح أن الرقابة المالية لا تتدخل في عملية التسعير وهدفها دائما التأكد من عدالة وكفاءة عملية التسعير وفق أفضل الأسس والمنهجيات عبر التحقق من التزام الشركات بالمعايير السليمة في التسعير لتحقيق عدالة المنافسة، وأن الالتزام بضوابط التسعير يعد التزام مهني رفيع المستوى من قبل شركات التأمين تجاه عملائها، ويساعدها على تطوير منتجاتها الحالية واستحداث منتجات تأمينية جديدة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن استقرار الأسواق هو دستور عملنا وتحقيقه يتطلب تطوير وإصدار النظم والقواعد لضمان كفاءة الأسواق، والتأكد من سلامة السياسات والممارسات المتبعة من قبل الشركات بما لا يؤثر على مراكزها المالية، موضحا أن الهيئة ستقوم بمراجعة الدراسات المقدمة من قبل الشركات والتي تتضمن التعريفات والأسعار المعمول بها، وكذا متابعة النتائج الفعلية متضمنة الخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات لضمان كفاءة وجودة منهجية تسعير وثائق التأمين.

وأكد الدكتور فريد على أهمية قيام شركات التأمين بوضع وتنفيذ خطط عمل طموحة تستهدف تحقيق الربحية المحققة من النشاط التأميني دون إغفال الحصة السوقية، من خلال تطوير واستحداث المنتجات التأمينية المبتكرة، بما يتلاءم مع احتياجات العملاء والمخاطر المتنوعة، وليس استنادا على تحقيق أرباح كلية ناتجة عن الاستثمارات المالية لتعويض الخسارة الفنية.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تقر نظامًا جديدًا لقيد كافة أنواع عقود التأجير التمويلي

عاجل| الرقابة المالية تطلق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول

الرقابة المالية: قيد أكثر من 17 ألف معاملة تأمينية نهاية أغسطس

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرقابة المالية قطاع التأمين شركات التأمين هيئة الرقابة المالية إجراءات الرقابة المالية سوق التأمين المصري سوق التأمين الرقابة المالیة تلک الدراسة على أن

إقرأ أيضاً:

تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.

تتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما. يأتي القرار تيسيراً على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث الهيكل الإداري، وتخفيفاً للأعباء المالية التي تتحمّلها. وأقرت الهيئة الإجازة، بالنظر إلى التماثل الوظيفي في طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتي متفقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

كما تضمّن القرار تخفيض دورية التقرير الذي يعده المراجع الداخلي عن نتائج أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون مرة كل عام ميلادي بدلاً من مرة كل ستة أشهر، ويعد التقرير في غضون خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير لتكون خلال شهر يناير من كل عام، ويجب موافاة الهيئة بهذا التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهة خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء الفترة المشار إليها، أخذاً في الاعتبار طبيعة النشاط الذي تزاوله الجهات وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن. كما يلتزم مسؤول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأي أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.

وانطلاقاً من الحرص على وفاء الجهات المشمولة بالقرار والخاضعة لرقابة الهيئة بالالتزام بمسؤولياتها الرقابية وتيسير تقديم التقارير الدورية، فإن قرار مجلس الإدارة الجديد من شأنه إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تقاريرها المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر يناير من كل عام، بما أن تلك التعديلات قد حددت المدة الزمنية التي تُعد عنها تلك التقارير لتكون عن نهاية كل سنة ميلادية منقضية وفقاً للقرار وما تضمنه من أحكام.

وفي شأن العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، يتعين على الجهة المشمولة بالقرار التجميد الفوري ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم. كما يتوجب على الجهات المشمولة بالقرار عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأسماء المدرجة على القوائم، فضلاً عن الامتناع عن إتاحة أي أموال، أو أوراق، وأدوات مالية، أو أصول أخرى، أو موارد اقتصادية، أو خدمات مالية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمن وردت أسماءهم بالقوائم.

كما ألزم القرار الجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، مراعاة المؤشرات الاسترشادية عند التعرف على العمليات المُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. وتتمثل هذه المؤشرات الاسترشادية في مؤشرات عامة لكل الأنشطة، وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، وبالتأمين، وبالتمويل العقاري، وبالتأجير التمويلي، وبالتخصيم، وبنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتمويل الاستهلاكي.

يأتي القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي أُدخِلَت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، ويكلل جهود التعاون والتنسيق الدائم بين هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يلبي التنسيق مع الوحدة في شأن أهمية التزام المؤسسات المالية بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ينظم القرار مسألة الضبط الداخلي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلي يضم النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم للقواعد والإجراءات المرتبطة، وتشمل تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلية، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد إجراءات للكشف عن أسماء كافة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى. كما يعالج الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يلزم القرار، الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أي من العمليات التي يُشتبه فيها أنها متحصلات أو تتضمن غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو محاولة لارتكابها، فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. كما يتعين على الجهات موافاة الوحدة، المُنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، فوراً بأي معلومات أو بيانات تُتاح لها من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي الاشتباه التي اشتملت عليها إخطارات الاشتباه السابق إرسالها إلى الوحدة، مع إرفاق المستندات.

يلتزم المُخاطبون بأحكام القرار من الأشخاص الاعتبارية أيضاً، بمبادئ، بينها المسؤولية عن وضع واعتماد سياسة واضحة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والنظم الداخلية التي تساعدها على تحقيق ذلك. كما يتعين على المشمولين بالقرار الالتزام بالمنهج القائم على أساس المخاطر، وفقاً لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بالقرار، بما يتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُحتمل التعرض لها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما التي قد تنشأ عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في أثناء تقديم الخدمات والمنتجات. ويراعي المُخاطبون أيضاً إقرار سياسات وإجراءات وافية وتعيين كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة المهنية والتأكد من نزاهتهم.

مقالات مشابهة

  • الرقابة الصحية: ندعم تطبيق منظومة التأمين الشامل في أسوان
  • مدير «التنمية الحضرية بالأمم المتحدة»: إعداد دراسات لتحسين المناطق العشوائية
  • الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
  • الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
  • يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية| دبلوم شرطي لكل من أتم الدراسة بمعاهد معاوني الأمن
  • جهاز الضرائب و"الرقابة المالية" يعززان الوعي بحماية المال العام
  • التعديل الحكومي المتزامن مع إعداد مشروع قانون المالية يرفع من مؤشرات حدوث دينامية في سوق الشغل
  • وزارة العدل في عدن تستعرض لائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية
  • الرقابة المالية تناقش مع ممثلي شركات التمويل غير المصرفي تطبيق معايير "بازل 3"