عجمان – الوطن

عقدت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل بعنوان «تحسين تجربة المتعامل» لاستكشاف سبُل تطوير منظومتها المبتكرة للدفع الذكي المتمثلة في منصة «سداد عجمان» و«المحفظة الرقمية»

وقالت مصادر بالدائرة إن الخطوة تأتي ضمن نطاق نهج التحسين المستمر الذي تتبنّاه الدائرة؛ لضمان تقديم خدمات مالية متميّزة ومُستدامة تدعم التحوُّل الرقمي والاقتصاد الأخضر في إمارة عجمان، وتسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة وسعادة أفراد المجتمع المحلي

وأوضحت أنه خلال الورشة التي قدمها المدير الفني لمنصة سداد عجمان، المهندس أحمد نظمي، بمشاركة عدد من مستخدمي منصة «سداد عجمان»، استعرض فريق من المتخصّصين في الدائرة صفحة الدفع الخاصة بالمنصة وتطبيق محفظة عجمان للتعرّف إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن منصة الدفع الذكي وطرق الدفع المتاحة وآلية عمل المحفظة، وتصوّراتهم حول مستقبل هذه المنظومة وكيفية مواءمتها مع التطورات التكنولوجية المتسارعة وأفضل الممارسات في هذا المجال

من ناحية أخرى، أشاد المشاركون بالعديد من الميّزات التي تتّسم بها منصة سداد عجمان والمحفظة الرقمية، كان أبرزها: سهولة استخدام منصة سداد عجمان وتطبيق محفظة عجمان من خلال الهوية الرقمية (UAE PASS)، وعدم وجود رسوم عند الدفع عبر القنوات الرقمية، وإمكانية دفع المبالغ ذات القيمة العالية من خلال محفظة عجمان، واستلام إيصال الدفع عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وتوافر طرق وقنوات دفع متنوعة تناسب شتّى فئات المجتمع

واختتمت الورشة باستبيان استهدف الوقوف على آراء المتعاملين حول رحلة المتعامل، وقياس نسبة سعادتهم عن كل مرحلة من مراحل الحصول على الخدمات، ومدى رضاهم عن الورشة

وتُعَدُّ «سداد عجمان» منصة دفع رقمية ذكية تم تطويرها بتوظيف أحدث التقنيات الرقمية في مجال إدارة الإيرادات الحكومية بطريقة آمنة وسريعة، ووفق أعلى المعايير العالمية وتماشياً رؤية الإمارة ومسيرة التحول الرقمي فيها، تم تزويد المنصة بقنوات وطرق دفع متعددة تمكّن المتعاملين من دفع مختلف أنواع رسوم الخدمات بطريقة سهلة وسريعة وآمنة


.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 كافة الضوابط المتعلقة بسداد مقابل التصالح في مخالفات البناء.

سداد رسم فحص للتصالح

ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • “السعودية الرقمية” تودّع المنتدى السعودي للإعلام بتجربة رقمية ملهمة
  • مكتبة القاهرة الكبرى تناقش "دور بيت العائلة في تعزيز قيم المواطنة"
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
  • تعزيز كفاءة موظفي لجان قبول «طلبات التسجيل» للانتخابات
  • وزير الاتصالات: نعمل على البنية الإدارية لضمان كفاءة الأداء وتحسين الخدمات
  • دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمركز التكنولوجي في الفيوم
  • جامعة جازان وهيئة كفاءة الإنفاق تبحثان تعزيز التعاون لتحقيق الاستدامة والكفاءة
  • راشد بن حميد: عجمان تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز ثقافة الابتكار
  • "المسلمانى" يُعلن إطلاق منصة ماسبيرو الرقمية
  • القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار