إدانة وغرامة بسبب عشب صناعي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرا حكما قضائيا بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك قضى بالإدانة وغرامة مالية.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها اتفاقه مع المتهم الأول بصفته مالك المؤسسة والمفوض بالتوقيع عن المتهمة الثانية، وذلك في تركيب عشب صناعي لمساحة 1500 متر مربع، بمبلغ وقدره (10350 ) ريالا عمانيا تسلمها المتهم الأول، وكان الاتفاق على أن يكون العشب الصناعي مشمولا بالضمان لمدة 6 سنوات، ولكن المستهلك لاحظ بعد أقل من ثلاث سنوات أن العشب قد تضرر ،لذا تواصل مع المتهم الأول لصيانة العشب ولكنه رفض مما أدى إلى زيادة تضرر العشب؛ الأمر الذي دفع المستهلك إلى رفع شكواه للإدارة التي باشرت في الإجراءات، وبعد الاجتماع بالمتهم الأول أنكر ما أسند إليه حيث أفاد بأنه هو من وقع الاتفاق مع المستهلك على تركيب العشب الصناعي مع الضمان لمدة ست سنوات، ويعود سبب التأخر في صيانة العشب وتضرره إلى جائحة كورونا الأمر الذي أدى إلى تصلب المطاط وتشققه، وتم ندب خبير فني من قبل الإدارة الذي أوضح أن أسباب تضرر العشب هو توفير عشب بنوعية رديئة وعدم صيانته، وبعد البحث والتقصي اتضح بأن المتهمين كليهما لم يلتزما بأداء الخدمة على الوجه السليم، بالإضافة الى عدم الالتزام بضمان الخدمات المقدمة بالمادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة التي قضت حضورياً بإدانة المتهمين بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وجنحة عدم الالتزام بضمان ما قدمه من خدمة للمستهلك، وقضت بمعاقبة المتهم الأول عن الجنحة الأولى بالسجن ثلاثة أشهر، والغرامة (300) ريال عماني، وعن الثانية بالسجن والغرامة (300) ريال عماني، وبمعاقبة المتهمة الثانية عن الأولى بالغرامة (300) ريال عماني، وعن الثانية بالغرامة (300) ريال عماني، على أن تدغم العقوبات في حقهما، وينفذ الأشد مع الأمر بوقف نفاذ العقوبة في حال قيام المتهم بتبديل العشب أو تنازل المدعي بالحق المدني خلال أجل 3 أشهر من تاريخ النطق بالحكم وبإلزامهما بمصاريف الدعوى العمومية”.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المتهم الأول ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما فى الشرقية للمفتي
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة أوراق تاجر خردة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وذلك لأخذ الرأي الشرعي في معاقبة المتهم بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 28 يونيو القادم للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل صديقه إثر خلافات بينهما بمركز الحسينية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 13673 لسنة 2024 جنايات مركز الحسينية، المقيدة برقم 3740 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "حسن م م ع" 36 عاما، تاجر خردة، مقيم بمركز الحسينية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "محمد جمال" إثر خلافات مالية بينهما بمركز الحسينية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحا ابيض (مطواة قرن غزال)، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بالسلاح الأبيض محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته إثر خلافات مالية بينهما على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة