الحويج يصدر قرارا بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ليبيا – أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج قرارا بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار.
قرار الحويج الذي يحمل الرقم 532 للعام الحالي نصّ في مادته الأولى على الاختصاصات لوزارة الاقتصاد والتجارة بموجب قانون العقوبات الليبي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون رقم 23 لعام 2010 بشأن النشاط التجاري المشار إليهم في ديباجة هذا القرار تقفل مراكز التوزيع بالجملة والمحال التجارية للبيع القطاعي بصفة مؤقتة أو نهائية وتصادر بضائعها إذا ثبت قيامها بإخفاء سلعة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بأسعار أعلى من ثمنها المحدد بما يؤدي إلى افتعال عجز غير حقيقي فيها بقصد المضاربة بها والتأثير على الأسعار والتربح غير المشروع من جراء الكارثة الطبيعية التي وقعت بالمناطق المختلفة من الدولة الليبية شرقاً .
وأشار القرار في مادته الثانية يتولى جهاز الحرس البلدي بمختلف مناطق الدولة الليبية وضع أحكام المادة السابقة موضع التنفيذ المباشر من تاريخ العمل بهذا القرار
وتضمن القرار في مادته الثالثة لا تُغني الإجراءات المتخذة حيال المخالفين بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار من تحريك الدعوى الجنائية ضدهم .
كما وجّه القرار في مادته الرابعة على أن يتولى رئيس جهاز الحرس البلدي تقديم تقرير يومي لوزير الاقتصاد والتجارة بشأن ما اتخذ من إجراءات بالخصوص واقتراح ما يلزم لضمان انسياب السلع واستقرار أسعارها بالأسواق الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟