ضبط عاطل لسرقته أغطية بالوعات فى القاهرة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل لقيامه بسرقة أغطية بالوعات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) حال إستقلاله مركبة "تروسيكل" بدائرة القسم، وبحوزته (3 غطاء بالوعة صرف صحى "مجهولة المصدر" – مطرقة حديدية – أجنة حديدية) وبمواجهته أقر بقيامه بسرقتها من أحد المناطق الصناعية بدائرة القسم بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316
إقرأ أيضاً:
مقتل شاب داخل مزرعة دواجن بالشرقية بدافع السرقة
شهدت قرية السعدية بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من عمره أثناء عمله داخل مزرعة دواجن، وذلك بدافع السرقة.
تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء حسن النحراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي حول مقتل الشاب مصباح. م. ر (39 عامًا)، مدرس بمدرسة كفر العزازي الإعدادية، والمقيم بقرية كفر العزازي.
وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين قاموا بقتل المجني عليه عمدًا أثناء تواجده في مزرعته وقت السحور بهدف السرقة.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق تحت تصرف النيابة العامة. وقد تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة قبل التصريح بالدفن، فيما تكثف مديرية أمن الشرقية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.