اليوم السابع:
2024-11-23@17:49:53 GMT

ضبط عاطل لسرقته أغطية بالوعات فى القاهرة

تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT

ضبط عاطل لسرقته أغطية بالوعات فى القاهرة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل لقيامه بسرقة أغطية بالوعات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) حال إستقلاله مركبة "تروسيكل" بدائرة القسم، وبحوزته (3 غطاء بالوعة صرف صحى "مجهولة المصدر" – مطرقة حديدية – أجنة حديدية) وبمواجهته أقر بقيامه بسرقتها من أحد المناطق الصناعية بدائرة القسم بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

وزير الدفاع الكندي: أوكرانيا تتسلم سلاحا أمريكا متطورا يقلب موازين الردع

قال بيل بلير وزير الدفاع الكندي، إنه جرى تسليم أوكرانيا أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الأميركية المعروفة بـ NASAMS التي تعاقدت عليها كندا لحساب أوكرانيا، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكد بلير، أن أنظمة NASAMS التي تسلمتها أوكرانيا ستحدث فارقا في دفاع كييف عن نفسها.

وأوضح أن كندا ستسدد 406 ملايين دولار نظير صفقة صواريخ NASAMS لأوكرانيا.

مقالات مشابهة

  • عضو كونغرس يعارض سجن الكاتب الزعبي واستخدام قانون الجرائم الالكترونية سلاحا لاستهداف المعارضين
  • الداخلية تضبط عاطل القاهرة بتهمة النصب على المواطنين
  • ضبط عاطل متهم بانتحال صفة مسئول للنصب على المواطنين في القاهرة
  • خادمة فلبينية تسرق خاتمين ألماس من شقة بسمة وهبة..المتهمة تواجه هذه العقوبة
  • بث مباشر.. حفل ختام فعاليات الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي
  • أستاذ يعاقب طالبة بقص شعرها أثناء نومها بالمحاضرة .. فيديو
  • وزير الدفاع الكندي: أوكرانيا تتسلم سلاحا أمريكا متطورا يقلب موازين الردع
  • أكسيوس: الكونجرس يعاقب الجنائية الدولية بعد مذكرة اعتقال نتنياهو
  • الحكومة تصادق على إحداث "سجل وطني لجرد التراث" حماية من السرقات والتقليد
  • غدًا.. ختام القاهرة السينمائى الدولى الـ45