كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أنه حال عبور (أخصائى أمن- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بأحد الطرق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابته بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم والتى أودت بحياته.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها (مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 

 

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

السجن 5 سنوات لعامل أصاب شخصًا بعاهة وآخر لاتهامه بترويج المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لعامل بمصنع نسيج لاتجاره في المواد المخدرة، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليويية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

أحالت النيابة العامة المتهم «عبد الله.إ.ح.ا»، 23 سنة، عامل بمصنع نسيج، في القضية رقم 14185 لسنة 2024 قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2092 لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنه بتاريخ 2024/8/5 بدائرة قسم أول شبرامحافظة القليوبية أحرز جوهرين مخدرين (indazole carboxamides)، (الميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين ) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواة )

تعود أحداث الواقعة برؤية الرائد محمد يحي عبد الستار دسوقي - وكيل قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية - للمتهم بالطريق العام يبيع لأخر مجهول بمقابل مالي كيس بلاستك شفاف كاشف عن محتواه من جوهري ميثامفيتامين أحد مشتقات فينيثيل أمين، و indazol carboxamides أخرجه من حقيبة بيده فضبطه وضبط الحقيبة من يده وفر عميله لمكان لم يهتد إليه وبفضها عثر بداخلها على عدد (19) كيس الجوهر indazole carboxamides و عدد (2) كيس الجوهر الميثامفيتامين أحد مشتقات فينيثيل أمين، و مبلغ مالي، و سلاح أبيض (مطواة)، وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات للاتجار والمبلغ المالي حصيلته والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن 5 سنوات لعامل لإصابته شخص بعاهة مستديمة وحيازة سلاح ابيض بدائرة قسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليويية.

وأحالت النيابة العامة «محمد فؤاد.م.ا.ش» - ٣٠ سنة - عامل - مقيم المنشية الجديدة أول شبرا القليوبية في القضية رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أول شبرا والمقيدة برقم ١٤٧٧ لسنة ۲۰۲٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٨/ ١ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة أول شبرا محافظة القليوبية ضرب المجني عليه مصطفي عبد المعطي فتحي عبد المعطي، عمدًا إثر خلف استعر بينهما فما أن ظفر به حتى باغته بسلاح أبيض "أت وصفه فأحدث إصاباته بساعده ويده اليسرى التي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل بروئها، أن المتهم أحرز سلاح ابيض "خنجر" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أكدت تحريات النقيب احمد خليل عبد الوهاب احمد معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا إلى صحة الواقعة من قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح ابيض "خنجر" محدثًا إصابته التي نشأت لديها من جرائها عاهة مستديمة.

مقالات مشابهة

  • المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم بالاتجار بالمخدرات في القليوبية
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل في الاتجار بالمخدرات بشبرا الخيمة
  • حبس المتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص أخر بشبرا الخيمة
  • تجديد حبس حارس عقار متهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة بمدينة نصر
  • السجن 5 سنوات لعامل أصاب شخصًا بعاهة وآخر لاتهامه بترويج المخدرات بالقليوبية
  • الحكم على متهم بقتل شاب فى المعادى بعد إحالة أوراقه للمفتى 29 يناير
  • حجز استئناف المتهم بقتل منجد المعادي على حكم إعدامه
  • تحريات أمنية مكثفة لكشف هوية المتهم بإلقاء طفل بالهرم
  • كشف ملابسات تداول فيديو لأشخاص تروج المواد المخدرة بمدينة نصر
  • السجن المؤبد لـ فلاح قـ.ـتل ابنه بأسيوط