عضو بـ«الشيوخ»: مشروع إقرار تيسيرات للمصريين بالخارج يؤكد اهتمام الدولة بالمغتربين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج يمنح فرصة أخرى لمن لم يستفد من القانون رقم 161 لسنة 2022 في استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، ويفتح مدة جديدة لاستفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، ما يؤكد نجاح المبادرة واهتمام الدولة بالمغتربين، وأن هناك إقبالاً كبيرا عليها خاصة بعد التعديل الذي جرى من قبل على القانون رقم 161 لسنة 2022، لتذليل أي عقبات أمام تطبيق القانون دعما للمصريين بالخارج وتوسيع دائرة المستفيدين.
وأضاف في بيان له، أن مشروع القانون يهدف إلى منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج في استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، حيث يلزم القانون المصري المقيم بالخارج الذي يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازي 30% من قيمة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة و30% من رسوم التنمية من قيمة تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية، على أن يسترده بعد خمس سنوات بنفس العملة التى دفعها.
استيراد السيارات المعفاة من الخارجوتابع: «هذا المشروع يشجع المصريين بالخارج على الإقدام على استيراد السيارات في ظل هذه التيسيرات والإعفاءات، وجاء في ضوء تقصى الأثر التشريعي لتطبيق القانون لإزالة أي قصور أو معوقات تحد من استفادة المصريين بالخارج من المبادرة، خاصة أنه يضاف لجهود الدولة في دعم أبنائها فى الخارج وتعزيز الثقة، بجانب أن هذه المبادرة الخاصة باستيراد السيارات المعفاة للمصريين بالخارج تساهم في إدخال العملة الصعبة للبلد»، داعياً إلى ضرورة استمرار الدولة في مساعيها وجهودها للتواصل مع المصريين بالخارج وحل أي مشكلات تواجههم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد السيارات المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون عرض الآثار بالخارج؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خصص قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، إنشاء لجنة للمعارض الخارجية في مواده، كما وضع للمجلس حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية .
نصت المادة (10) على أن تنشأ بالمجلس لجنة فنية للمعارض الخارجية، تختص بتحديد الآثار التي يجوز عرضها بالخارج لمدة محددة والمقابل المادي لعرضها في ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها الأخرى.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس الإدارة، عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة محددة، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(9)
ونصت المادة (11):
للمجلس حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك.