رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (المملكة)، اليوم الاثنين، بأن محكمة أمن الدولة ستبدأ أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان، و13 متهما آخرين يوم الأربعاء الموافق 20 الشهر الحالي، بعد أن أسند لهم أربع تهم.

وأسندت للعدوان والمتهمين الآخرين، تهم تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام المواد 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون ( مكرر أربع مرات).



وتضم اللائحة تهمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لأحكام المواد /و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام المواد 3/و و3/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون.

كما تشمل التهم القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالاشتراك، وفقاً لـ (المملكة).

وكان مجلس النواب الأردني، اتخذ في أيار/مايو الماضي قراراً برفع الحصانة عن العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت العدوان، في آيار/مايو الماضي، وقالت إنه حاول تهريب الأسلحة عبر معبر ألنبي خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: دنيا الوطن

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة للإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.

نص مواد الإشكال في التنفيذ:

المادة (474): كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

المادة (475): يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.

ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

المادة (476): مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.

وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.

ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

المادة (477): إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

المادة (478): في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

مقالات مشابهة

  • تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل استكمال المناقشات اليوم
  • «النواب» يقر المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
  • مجلس النواب يصدر بيانا حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على المواد من 465 إلى 528 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النائب إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية بتاريخ المحاكمات المصرية
  • الشيباية تلقي بيان "التربية والتعليم" أمام مجلس الشورى.. الأربعاء
  • النواب يوافق على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
  • النواب يستأنف عقد جلساته العامة.. غدًا
  • محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة