معركة عابدين تنهي حياة سيدة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شهدت منطقة عابدين معركة بالاسلحة البيضاء انتهت بانهاء حياة سيدة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة كما تم ضبط اطرف المشاجرة واحالتهم الى النيابة وسط القاهرة الكلية، والتحقيق فى الواقعة .
وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، أنها لسيدة في عقدها الرابع، مصابة بجرح طعني، وكدمات وجروح اخرى، وأمرت النيابة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
كما أمرت بالتحفظ علي كاميرات المراقبة وتفريغها، والتحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، والإستعلام عن الحالة الصحية لأخرى تمهيدًا لسؤالها حول الواقعة.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة عابدين وسقوط متوفية ومصابة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وفاة ش ح، 41 عامًا إثر تلقيها طعنة نافذة بالصدر، وإصابة «ش آ» 43 عامًا سودانية بجرح قطعي 5 سم بالرأس و5 سم بالظهر وجروح متفرقة بالجسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
“محامية توضح” عقوبة المشاجرة والبلطجة فى القانونوقالت المحامية "سحر رضوان" ان المادة 240 من قانون العقوبات، نصت أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
واضافت "سحر" المادة 241، نصت على كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معركة بالاسلحة البيضاء بانهاء حياة سيدة نشأ عنه لا تزید مدة لا
إقرأ أيضاً:
محاكمة سيدة بتهمة إنهاء حياة زوجها بمساعدة عشيقها فى مدينة بدر الثلاثاء
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الثلاثاء المقبل، محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة إنهاء حياة زوجها.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3118 لسنة 2024 جنايات بدر والمقيدة برقم 473 لسنة 2024 كلى القاهرة الجديدة، أن المتهمين بدائرة قسم بدر بمحافظة القاهرة، قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض دواء منوما وسلاحا أبيضا "سكين "وأداة عصا خشبية، وحال وجود المتهمة الأولى وزوجها المجني عليه بمسكن الزوجية، غافلته ودست له أقراصا منومة بالطعام، ليتمكن المتهم الثاني من قتله دون مقاومة.
وأضاف أمر الإحالة، أنه عقب تيقنه من استغراقه في نومه، كال له عدة ضربات استقرت برأسه باستخدام العصا الخشبية، حتى تأكد من وفاته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وما إن أيقنا بوفاته وتحقق مبتغاهما حتى نقلا جثمانه إلى دورة المياه، وأقدم المتهم الثاني، على تقطيع جثمانه إلى عدة أجزاء، مستخدمًا في ذلك سكاكين، وتعبئته في أوعية بلاستيكية، وقبراه في صناديق قمامة متفرقة تباعدت عن بعضها البعض، ونالا مرادهما من إخفاء جثمانه.