مخالفات البناء.. السجيني يكشف موعد إرسال الحكومة قانون التصالح إلى البرلمان -تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كتب - سامح سيد :
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لتصريحات حكومية صادرة من المستشار عمر مروان وزير العدل، سيرى النور في أكتوبر المقبل، وهو موعد بدء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، فالحكومة سترسل مشروع القانون في أكتوبر نظرًا أن المجلس الآن لا يزال في إجازته البرلمانية.
وأشار السجيني، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، إلى أن مشروع قانون التصالح قد تم الموافقة عليه من قبل في لجنة الإسكان والإدارة المحلية؛ إلا أنه تمت إثارة بعد الإشكاليات في مواد القانون؛ مما اضطرت معه الحكومة لأن تجري عليه تعديلات من خلال الملاحظات التي تمت إثارتها في اللجنة.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الخلافات نشبت حول ما لم نسطع عدم إزالته؛ وسيتم تقنينه والتصالح عليه، وهو ما يثير حفيظة البعض؛ وبالأخص في ما يتعلق بالأحوزة العمرانية وأن هذا يتفق مع الدستور أم يخالفه؟ خصوصًا أن هناك آراء موضوعية في هذا الشأن بأن التصالح في بعض المخالفات سيكون غير دستوري، متوقعًا أن الحكومة قد تتوصل في مشروع القانون الجديد إلى حل هذه الإشكاليات.
وطالب السجيني بضرورة إجراء حوار وطني حول ما سماه سياسة العمران في مصر، مؤكدًا أننا في أمسّ الحاجة إلى حوار حول سياسات الحكومة العمرانية وتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمواطن؛ خصوصًا في ما يتعلق باشتراطات البناء وحل أزمة المخالفات من جذورها في جميع الإنشاءات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.