إحالة صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم إلي المحاكمة العاجلة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أمرت نيابة النزهة الجزئية، بإحالة صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم على أنغام الموسيقى إلي محكمة الجنح لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، من خلال تغيير شكل القرآن الكريم، وجعله شبيهاً بأغاني الغناء.
نرصد في السطور التالية تطورات واقعة تلحين القران الكريم على أنغام الموسيقى، بعد إعتذار صاحب الفيديو الي الأزهر الشريف ونقابة القران الكريم ومشيخة عموم المقارئ وإلى مسلمي العالم عن الخطأ الذي وقع فيه وهو يعزف العود وكانه يلحن القرآن، حيث جاءات المفاجأة، أن مقدم البلاغ المحامي محمود السمري، لم يتنازل عن الواقعة وهو الامر الذي استدعى مكتب النائب العام إلي، إحالة الواقعة الي نيابة استئناف شرق القاهرة لفحصها.
وأوضح، مقدم البلاغ المحامي محمود السمري، أن نيابة استئناف شرق القاهرة، اصدرت قرار بإحالة الواقعة إلي نيابة النزهة الجزئية للتحقيق فيها، ومن ثم تم إصدار قرار بإحالة المتهم إلي محكمة الجنح.
وأكد، السمري، أنه لم يتنازل عن البلاغ حتى الآن بعد إحالة الواقعة إلي نيابة النزهة الجزئية للتحقيق في الواقعة.
وتقدم، محامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد شخص، قام بتلحين القرآن الكريم على أنغام العود وبث الفيديو عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المحامي محمود السمري، مقدم البلاغ ان هذا الشخص قام بتحويل القرآن الكريم إلى أغنية، وذلك من خلال تلحينه على أنغام العود، وقد قام بنشر هذه الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب المسلمين وغضب كل اصحاب الاديان السماويه لما فى القرآن الكريم من قدسيه ووقار تحترمها كل الاديان السماويه الاخرى.
وجاء في البلاغ أن هذا الفعل ينطوي على عدة جرائم، منها: ازدراء الدين الإسلامي، وذلك من خلال تغيير شكل القرآن الكريم، وجعله شبيهاً بأغاني الغناء، الإساءة إلى الذات الإلهية، وذلك من خلال جعل القرآن الكريم في قالب موسيقي، كما ينطوي تحت جريمة، التحريض على العنف، وذلك من خلال إثارة غضب المسلمين.
وطالب، مقدم البلاغ بالتحقيق العاجل في هذا الأمر، وفقاً لنصوص مواد قانون ازدراء الأديان في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
العقوبة المقررة في قانون العقوبات
تنص المادة 98 على الآتي: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".
وتنص المادة 160 على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".وماده 98 (و) من قانون العقوبات المصري على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية."
وبناءً على ذلك، فإن عقوبة ازدراء الأديان في القانون المصري هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو فى حقه.
و قال الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن القرآن الكريم كلام الله وكلام الله له تلحينه وموسيقاه الخاصة لا تصاحبها آلات الغناء.
تلحين القرآن
وتابع خلال مداخلة هاتفية له في "برنامج 90 دقيقة"، مع الإعلامية "بسمة وهبة"، المذاع عبر شاشة
"المحور"، أن وجود آلة يعزف بها هذا الشخص وهو يقرأ القرآن الكريم مصيبه من المصائب الشديدة التي لم نراها من قبل والقرآن إذا حضرة حضرت الملائكة، وكيف سيكون حضور الملائكة وأين ستكون الرحمة في الاستماع للقرآن الكريم مع وجود آلات موسيقية وعزف وهناك انصراف عن الخشوع والتدبر والتأمل.
وأضاف أن الأذن ستكون مع الموسيقى وليس مع كلام الله وهذه مصيبه من المصائب ولا يجوز شرعا على الإطلاق أن يصاحب القرآن الكريم عزف علي أي آلات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تلحين القرآن أنغام الموسيقى الأديان السماوية الازهر الشريف القرآن الکریم تلحین القرآن وذلک من خلال على أنغام ولا تجاوز لا تقل عن على أن
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة النصب الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب الإلكتروني.
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.