أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بالنصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" بالجيزة إلى المحكمة الجنائية.   فيما قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم, وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.   أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام حاصل على دبلوم تجارة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول بالجيزة بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى ، حيث قام بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مُنتحلاً صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، حيث يتواصل مع المواطنين من راغبى الحصول على قروض وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى لدى البنوك "على خلاف الحقيقة" مطالباً منهم مبالغ مالية وهدايا عينيه لإنهاء إجراءات قرض التمويل.

  وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على خطابات وعقود خالية البيانات تفيد إنهاء إجراءات شقق سكنية – مستندات خاصة لراغبى الحصول لشقق سكنية - عدد من شرائح المحمول المستخدمة فى الاتصال بالضحايا - جهاز تابلت و 2 هاتف محمول بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى وأمكن الاستدلال على عدد من ضحايا المتهم وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المُشار إليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أمن الجيزة النصب والاحتيال اخبار الحوادث جرائم النصب

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم

حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.

وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بتزوير محررات في المطرية
  • تفاصيل إحالة عاطلين سرقا سيارة ملاكى فى العياط للمحاكمة
  • كبسولة فى القانون.. الحبس والغرامة عقوبة جرائم انتحال الصفة
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
  • إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالجمالية للمحاكمة
  • دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
  • المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات في عين شمس
  • المشدد 3 سنوات لعاطل في تزوير عقود السفر والنصب على المواطنين بعين شمس
  • كيان وهمي وشهادات مزيفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
  • إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق فى مدينة نصر