104.2 بالمائة ارتفاع في قيمة صادرات سلطنة عُمان من الحلي بنهاية 2022م
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
العُمانية/ سجلت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الحلي ارتفاعا قُدّر بـ 104.2 بالمائة لتبلغ بنهاية عام 2022م نحو 46 مليونًا و428 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 22 مليونا و738 ألف ريال عُماني بنهاية 2021م.
ووضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة إعادة التصدير من تلك الصادرات بلغت بنهاية عام 2022م نحو 33 مليونًا و367 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 8 ملاين و254 بنهاية 2021م.
وشملت الحُليّ منتجات اللؤلؤ الطبيعي والصناعي والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة والمعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد والحليّ التقليدية والنقود.وجاء ارتفاع قيمة الصادرات من الحلي رغم انخفاض الوزن من 278 طنًّا في عام 2021م إلى 131 طنًّا في عام 2022م.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس، على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد، والتأكد من استيفائهم الاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب، وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي، مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.