شمسان بوست:
2024-06-27@11:52:33 GMT

بسبب مزحة.. حكم عليه بالسجن 15 عام

تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT

شمسان بوست / متابعات:

أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن “إندونيسياً واجه عقوبة السجن لمدة 15 عاماً بسبب إطلاقه مزحة حول وجود قنبلة في حقيبته أثناء استعداد الطائرة التي كان على متنها للإقلاع نحو العاصمة جاكرتا”.



وأوضحت الصحيفة إن “الراكب، الذي يدعى إيندانج سوزاندي، كان على متن الطائرة المسافرة في رحلة داخلية من مدينة كوبانغ إلى جاكرتا غداة عيد الميلاد، عندما طُلب منه النزول من الطائرة للتفتيش بعد أن شك رجال الأمن في وجود شيء مشبوه في حقيبته.

وبمعاينة الحقيبة، اكتشف الضباط وجود زجاجة لمبيد حشري، والتي تعد من الأشياء المحظور حملها على متن الطائرة”.


وذكرت الصحيفة انه “تم السماح لسوزاندي بالعودة إلى مقعده على متن الطائرة. ولكن بعد دخوله الطائرة، وجه حديثه للمضيفة قائلا: “إذا كنت أحمل القنبلة، فلن يسمح لي بالصعود، أليس كذلك؟”.



وأشارت إلى أن “تعليق الراكب أثار قلق المضيفة التي عبرت عن مخاوفها للطيار، والذي نقل الرسالة بدوره إلى الشرطة”.

ولفتت إلى أن “الشرطة اعتقلت سوزاندي بالإضافة إلى رجلين كانا بصحبته، كما تم تفتيش الطائرة بالكامل بحثاً عن وجود أي متفجرات، وهو ما تسبب في تأخير الرحلة لثلاث ساعات”.


فيما أكدت السلطات الإندونيسية إنه لم يتم العثور على أي متفجرات خلال تفتيش الطائرة، إلا أن سوزاندي يواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 15 عاماً إذا ما تمت إدانته وفقا لقوانين الطيران الإندونيسية”.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

الإعدام للداعشي المتهم بذبح أمين شرطة بمركز شبين القناطر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وحضور زياد نافع رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بجلسة اليوم، بإعدام معتنق الفكر الداعشي المتهم عبد الله الزريدي المتهم بنحر وذبح أحد رجال الشرطة وشروعه في قتل آخرين.

وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا وقررت بعدها إرسال الأوراق لفضيلة المفتي.

 ومثل المتهم معتنق الفكر الداعشي والذي قام بنحر أحد رجال الشرطة بمركز شبين القناطر والشروع في قتل أخرين ، والمحكمة أثبتت ورود تقرير فضيلة المفتي ، حيث ورد التقرير بجلسة اليوم والذي انتهى بالموافقة على تطبيق عقوبة القصاص جزاء وفاقا لما ارتكبه المتهم من جرم، وكان تقرير الطب النفسي الشرعي والذي أفاد أنه قد تم فحص المتهم بمعرفة لجنة ثلاثية بمستشفى الطب النفسي بالعباسية، قد إنتهى إلى أن المتهم لا يوجد لديه في الوقت الحالي، ولا في وقت الواقعة آية أعراض دالة على وجود إضطراب نفسي أو عقلي ولا ينقصه الإدراك والاختيار، وأنه سليم الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المنسوب إليه ، واستمعت المحكمة لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا ومرافعة الدفاع ، بعد أن أمرت بإيداع المتهم إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون على ذمة القضية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم  لتتم محاكمته بعد أن ثبت اتهامه بالتهم التالية وفقًا لأمر الإحالة:
 

1- قتل المجني عليه "عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي" عمدًا بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة بمحيط مركز شرطة شبين القناطر بدعوى عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية، معدًا لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين" وتوجه إلى مركز شرطة شبين  القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى ذبحه قاصدًا قتله، وهم بالفرار إلا أن ملاحقة المتوفى له حالت دون ذلك، فنحر علقه بسلاحه قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.


واقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:

أولًا: شرع في قتل المجني عليه "رجب متولي إبراهيم عرب" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأي من أفراد الشرطة لقناعته بكفرهم وفرضية قتلهم واستباحة دمائهم، وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، وما أن أبصر المجني عليه حتى كمن بجواره متربصًا غفلته وعاجله بنحره قاصدًا إزهاق روحه تنفيذًا لغرض إرهابي؛ فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

ثانيًا: شرع في قتل المجني عليه "سعد صلاح محمد كامل أحمد" عمدًا، بأن بيت نيته وعقد عزمه على إزهاق روح أي من أفراد الشرطة، وأعد لغرضه سلاحه المنوه عنه سلفًا، وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر ونخر أحد الأفراد القائمين على تأمينه، وهم بالقرار فلاحقه المجني عليه لضبطه إلا أنه تعدى عليه مستخدمًا سكينة قاصدًا إزهاق روحه للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.


ثالثا- ارتكب عملًا إرهابيًا نتج عنه وفاة شخص بأن استخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل قبل المجني عليهم عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي ورجب متولي إبراهيم عزب وسعد صلاح محمد كامل أحمد وآخرين على النحو الوارد بالإتمام السالف، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد نتج عن ذلك العمل وفاة المجني عليه "عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي" على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات
  • تصل للحبس.. تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم المواريث
  • س و ج.. ما هي عقوبة الحبس وأنواعه وأقصي مدة محددة له؟
  • في حكم رادع.. الإعدام لـ عبد الله الزريدي المتهم بذبح أمين شرطة
  • الإعدام للداعشي المتهم بذبح أمين شرطة بمركز شبين القناطر
  • بعد قليل.. النطق بالحكم في قضية الزريدي المتهم بذبح أحد رجال الشرطة
  • مزحة ثقيلة من المرشد ”علي خامئي” تضحك كل الشياطين
  • إنجازات أمنية لشرطة محلية الدامر بتفتيش مدخل المكابراب – صور
  • اليوم.. الحكم على داعشي نحر أحد رجال الشرطة بمركز شبين القناطر
  • النيابة: تشديد عقوبة التحرش إذا كان المجني عليه طفلا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة