هل يحق لمستأجري الشقق السكنية في القانون القديم تغيير النشاط؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
لا يزال قانون الإيجار القديم وتعديلاته المرتقبة حديث الساعة بين المواطنين، كونه البند القانوني الذي ينظم العلاقة بين مستأجري العقارات والوحدة السكنية المؤجرة بعقود إيجار قديمة وبين ملاكها، ويحفظ حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر.
ومن بين المحاور التي أثير حولها الجدل مدى البعد القانوني في أحقية المستأجر تغيير نشاط العين المؤجرة بغرض الاستغلال السكني.
وتسرد «الوطن» خلال التقرير الآتي الموقف القانوني من أحقية المستأجر في تغيير نشاط العين المستغلة للنشاط السكني وفقا للقانون، إذ قال علي محمود الشطوري، المحامي، إن قانون الإيجار القديم حفظ حقوق كل من المالك والمستأجر دون أن يطغى أي منهما على الآخر.
إلغاء عقد الإيجار القديموأوضح المحامي في تصريحاته لـ«الوطن» أنه بخصوص البعد القانوني في أحقية المستأجر في تغيير نشاط العين المستغلة للنشاط السكني لنشاط تجاري أو محاولة تغيير الملامح الهندسية للعين يعتبر العقد لاغيا، وتعود أحقية تأجير العين للمالك من جديد، وذلك بعد اتباعه الطرق القانونية اللازمة لطرد المستأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
فيما نصت المادة 81 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.