القانون يتيح للمريض النفسي وذويه التظلم على قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أجاز قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 للمريض النفسي ومحاميه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية وذلك وفقا لنص المادة 20.
ونصت المادة (20) من القانون علي أن يجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وللمجلس في هذه الحالة أن يندب خبيراً من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.
ويجوز للمريض النفسي أو محاميه أو ذويه التظلم مباشرة من هذه القرارات إلى المجلس القومي للصحة النفسية، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.
وفي جميع الأحوال يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامي أو الاستمرار فيه أو إلغائه دون التقيد بأية مدة إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية المشار إليهما في الفقرتين السابقتين، بعد أخذ رأي المجلس الإقليمي أو المجلس القومي للصحة النفسية والنيابة العامة.
ووفقا للمادة (21) فإنه إذا هرب المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الإقليمي للصحة النفسية المريض النفسي المجلس الإقلیمی للصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.