المتعلق بالتقاعد الموحد.. رد دعوى الطعن بعدم دستورية قانون (26) لسنة 2019
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين (18 أيلول 2023)، توضيحًا بشأن رد دعوى الطعن بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة 2019 المتعلق بالتعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "سبق لهذه المحكمة أن أصدرت في الدعوى المرقمة (1/اتحادية/2020) قرارها المؤرخ 6 /6 /2021 الذي قضى برد دعوى المدعية فيها الخاص بالطعن بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 من الناحيتين الشكلية والموضوعية".
وأضافت انه "لعدم مخالفة القانون المذكور لأحكام الدستور وحيث إن موضوع هذه الدعوى هو ذاته موضوع الدعوى التي تم الفصل فيها المذكورة أعلاه".
وتابعت إن "أحكام المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة إستناداً للمادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ولا سبيل للطعن مجدداً بذات الموضوع الذي تم الفصل فيه لذا تكون الدعوى واجبة الرد لسبق الفصل فيها".
نص القرار: اضغط هنا
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.
وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.
ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".