تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة المتهمة بقتل ابنها الصغير وتقطيع جثمانه والأكل منه بعد طهيه لإخفاء معالم الجثة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سيدة الشرقية».

قاتلة طفلها بالشرقية

كان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمة قاتلة ابنها بفاقوس إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت خلوها من أي اضطراب نفسي أو عقلي، واجتماع الأدلة على ارتكابها الواقعة.

قدمت المتهمة هناء محمد حسن إلى الجنايات لمعاقبتها عما أسند إليها من ارتكابها جناية قتل ولدها الطفل البالغ من العمر خمس سنوات عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن انتهت التحقيقات إلى عزمها على قتله خوفًا من أن يبعده عنها مطلِّقها، مدفوعةً برغبتها الدائمة في الاستئثار به وتشبثها المستمر بحجبه عن الناس، إذ أعدت لقتله عصا فأس كانت بمسكنها، وغلقت نوافذه، وانفردت به مستغلة اطمئنانه إليها، وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بضربات ثلاث فقتلته، ثم في سبيل محاولتها إخفاء آثار جريمتها قطعت جثمانه لأشلاء لإخفائه، وألقي القبض عليها قبل أن تدفنه.

وكانت النيابة العامة حريصة منذ بدء التحقيقات على تحري حقيقة بواعث المتهمة لقتل ولدها والتمثيل بجثمانه على نحو غير مسبوق لم يشهده المجتمع المصري من قبل، وكذا حرصت على تحري ما أثير منذ بدء التحقيقات حول سلامة قواها العقلية وشبهة اضطرابها نفسيًّا كسبب لارتكاب الجريمة، فانتهت بعد اتخاذها العديد من إجراءات التحقيق الدقيقة والمتواترة إلى ارتكابها الواقعة عن وعي وإدراك سليمين مولعةً برغبة الاستحواذ عليه ومنع مطلِّقها وذويه من الاختلاط به، أو ملاحقتها بحق رؤيته.

اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| اعترافات قاتل شقيقته في بور سعيد.. وتفاصيل انهيار عقار العمرانية

النيابة الإدارية تعاين موقع العقار المنهار بالعمرانية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث الجنايات حوادث الأسبوع حوادث محاكمة اضطراب إحالة سيدة الشرقية

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 15 سنة لمضيفة طيران المتهمة بقتل ابنتها

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  بمعاقبة مضيفة الطيران بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامها بإنهاء حياة ابنتها. 

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعى لبيان صحة قواه العقلية.


ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن 15 عاما لمضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في التجمع
  • المشدد 15 لمضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها بالقاهرة
  • السجن المشدد 15 سنة لمضيفة طيران المتهمة بقتل ابنتها
  • الحكم على مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها
  • محاكمة مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل طفلتها.. بعد قليل
  • اليوم.. الحكم على مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها بالقاهرة
  • قطعا جثته لأشلاء.. اليوم محاكمة سيدة وصديقها بتهمة قتل زوجها بمدينة بدر
  • اليوم.. محاكمة سيدة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها في مدينة بدر
  • اليوم.. ثاني جلسات محاكمة سيدة وصديقها بتهمة إنهاء حياة زوجها ببدر