لأول مرة في تاريخها.. ماذا يعني إدراج مصر ضمن الدول التي تجند الأطفال عسكريا؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
سلط إدراج الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة المصرية لأول مرة في قائمة الحكومات التي تستخدم الجنود الأطفال في العمليات العسكرية، الضوء على نوع جديد من انتهاكات حقوق الإنسان وتحديدا في شمال سيناء حيث تواجه جماعات مسلحة منذ قرابة عقد من الزمن.
واعتبرت منظمات حقوقية معنية بأوضاع حقوق الإنسان في شمال سيناء أن إدراج مصر ضمن التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر في 15 أيلول/ سبتمبر 2023 عن الحكومة الأمريكية، يعد خطوة هامة نحو توثيق ومحاسبة الانتهاكات التي تقع هناك منذ سنوات بلا رادع.
وأكدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، في بيان، أنها وثقت بشكل دامغ وشامل في تقرير صدر في آب/ أغسطس 2023 استخدام الجنود الأطفال ضمن صفوف المليشيات القبلية المسلحة الداعمة للجيش في شمال سيناء في حربها ضد عناصر تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم الدولة.
يُجرم القانون الدولي تجنيد الأطفال تحت سنة 18 عاما، كما يعتبر أن تجنيد من هم تحت الخامسة عشر جريمة حرب، يُساءل القائمون عليها دوليا.
كما أن هذا النوع من التجنيد محظور وفق نص القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية في مصر الذي ينص على أن سن التجنيد الإجباري يبدأ بعد إتمام الثامنة عشر.
أين وكيف تم تجنيد الأطفال؟
وأشار البيان إلى أن العديد من الميليشيات المسلحة القبلية في شمال سيناء استخدمت الأطفال كمسلحين بشكل غير قانوني ودستوري في العمليات القتالية واللوجستية تحت إشراف وتشجيع ودعم رسمي من قبل قوات الجيش المصرية.
يبدأ تاريخ تعاون المجموعات المسلحة القبلية الداعمة للجيش في الظهور منتصف عام 2015، لدعم الجيش المصري في حربه على تنظيم ولاية سيناء في مهمات استكشاف واستطلاع، ومنذ منتصف عام 2020 تلقت المجموعات القبلية تسليحا وتدريبا واسعين، ومنذ ذلك الوقت انخرط في نشاط مسلح ضمن صفوف القوات المسلحة الرسمية.
يشمل مصطلح "تجنيد الأطفال" أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا ويشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية كعضو في القوات المسلحة الحكومية أو الشرطة أو قوات الأمن الأخرى؛ سواء كان هذا التجنيد إجباريا أو طوعيا أو من قبل مجموعات مسلحة.
وينص قانون حظر استخدام الجنود الأطفال الأمريكي على وقف أي مساعدات عسكرية أو أمنية تقدمها الحكومة الأمريكية للحكومات الضالعة في استخدام الجنود الأطفال إلا في الحالات التي يقوم فيها البيت الأبيض بالتنازل عن تلك الاشتراطات إن كان ذلك في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
بداية إثارة القضية دوليا
كان الكاتب والسياسي المصري المعارض، محمد سعيد خير الله، قد نشر حلقة كاملة عبر برنامجه "شباك خير الله" على موقع "يوتيوب" عن موضوع استخدام الجيش المصري للأطفال في العمليات العسكرية في شمال سيناء، وقال: "تحدثت في يوم 14 أيار/ مايو 2022 عن الموضوع والتي جاءت بعنوان "السيسي يلقي بأطفال أهالي سيناء في حقول الألغام"، ودعمنا الحلقة بمقاطع مصورة".
وأوضح في حديثه لـ"عربي21": "من خلال حركة 2 أكتوبر السياسية تواصلنا مع مسؤولين في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ولدى المنظمات الدولية المعنية سواء في أوروبا والولايات المتحدة من أجل وقف هذا النوع الجديد من الانتهاكات غير المسبوق في جزيرة الفيروز، لأن استعانة الجيش بالأطفال وتجنيدهم هو جريمة وليس انتهاكا وأسوا أنواع الاستغلال لأنه من قبل دولة لا مليشيات".
وأشار خير الله، وهو أيضا عضو رابطة القلم السويدية، إلى "قيامهم بالتواصل مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا والتي زارت مصر في وقت لاحق وتحديدا في حزيران/ يونيو من عام 2022 والتقت وزير خارجية مصر سامح شكري وأثارت معه ضرورة حماية الطفل والتعاون مع مصر بشكل أكبر، وبناء على ما سبق أدرجت مصر في القائمة السوداء".
من جهته، اعتبر المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الدكتور أحمد سالم أن " إدراج الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة المصرية في قائمة الحكومات التي تستخدم الجنود الأطفال في العمليات العسكرية خطوة مهمة لتوثيق تلك الجرائم من أجل محاسبة المسؤولين عليها، وهو ما رصدناه في تقارير سابقة زودناها بمقاطع مصورة توثق مثل تلك الجرائم".
وبشأن أين وكيف ومتى تم استخدام هؤلاء الأطفال، أوضح لـ"عربي21": "البداية كانت الاستعانة بالقبائل في شمال سيناء منذ عام 2015 والتعاون معهم في جمع المعلومات ومراقبة الأرض، وتطورت العلاقة بين الطرفين إلى الانخراط في تدريبات عسكرية وتسليح عدد منهم بأسلحة خفيفة والاستعانة بالأطفال وتسخيرهم وتجنيدهم بالمخالفة للقانون والدستور".
إلا أن القانون الأمريكي، بحسب سالم، يمنح الرئيس الحق في التنازل عن تطبيق الحظر الوارد في مواد القانون فيما يتعلق ببعض الدول مثل مصر وتركيا لاعتبارات تتعلق بالمصلحة الوطنية للولايات المتحدة، "وبالتالي لن تتأثر مصر كثيرا من تبعات وضعها على القائمة أمريكيا، ولكنها سوف تتأثر حقوقيا على المستوى الدولي وتجعل القيادات تحت طائلة القانون".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الأطفال سيناء الجيش المصرية مصر أطفال سيناء سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی شمال سیناء فی العملیات
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تضبط مشجعين استخدما «استغاثة بحرية» في مباراة كرة قدم
دبي: «الخليج»
تمكنت شرطة دبي من ضبط مُشجعين قاما باستخدام إشارات الاستغاثة الحمراء «الشمولي» الخاصة بعملية الاستغاثة في البحار، أثناء مباريات كرة قدم، ما شكل خطراً وتهديداً كبيرين على الموجودين في المنشآت الرياضية.
وشددت القيادة العامة لشرطة دبي، على الجماهير الرياضية، على ضرورة الالتزام بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، مُحذرة من استخدام أي مواد خطرة أو ألعاب نارية أو مواد ذات اشتعال في الملاعب، لما تشكله من خطر على حياة الجماهير واللاعبين والإداريين، وكل الموجودين في محيط المنشآت الرياضية.
نتعامل بحزم
أكد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، جاهزية عناصر الشرطة بمختلف تخصصاتهم من حراسات ومهام خاصة ودوريات مرورية، وخيالة، لتأمين اللاعبين والإداريين والجمهور في جميع المباريات، والتعامل بحزم مع أي إخلال بأمن الملاعب.
وأوضح الغيثي أن شرطة دبي ستحاسب وبحزم كل من يخرج عن القانون أو يتجاوزه، حرصاً منها على سلامة وأمن الملاعب، مؤكداً أن شرطة دبي ستبذل قصارى جهدها لتأمين الملاعب والجمهور من الداخل والخارج، بالإضافة إلى تأمين المركبات، وتوفير جميع الخدمات المطلوبة قبل وأثناء سير المباريات وعقب انتهائها.
وطالب المُشجعين بضرورة التحلي بالروح الرياضية والالتزام بالقانون أثناء التشجيع، بما يعكس الصورة المُشرقة لدولة الإمارات والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه في تنظيم الأحداث الرياضية.
التزامات الجماهير قانونياً
قال اللواء الغيثي إن الفصلين الرابع والخامس من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، حددا الالتزامات الخاصة بالجمهور الرياضي والعقوبات المصاحبة حال الإخلال بهذه الالتزامات.
ولفت إلى أن المادة 17 من القانون أوضحت أن الالتزامات تتمثل فيما يلي: عدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية الرياضية بدون ترخيص وعدم إدخال أو حيازة أي مواد ممنوعة أو خطرة خاصة الألعاب النارية إلى المنشأة الرياضية أو مكان إقامة الفعاليات الرياضية وعدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائها في المنشأة الرياضية أو أثناء إقامة الفعالية الرياضية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية ووجوب الجلوس في الأماكن المخصصة.
أوضح أن القانون يعاقب على عدم الالتزام بالبنود سالفة الذكر بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تتجاوز ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة رمي مواد والإساءة والعنصرية
كما بين اللواء الغيثي أن القانون يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أو شارك أو حرض أو شرع في أعمال العنف، وكل من رمى أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه المتفرج الآخر أو في اتجاه المنطقة المحيطة بالملعب أو الملعب نفسه وكذلك كل من تلفظ بألفاظ بذيئة أو كتابتها أو أي إيماءات من شأنها الإساءة أو قام بدعوات ذات طبيعة عنصرية أثناء إقامة الفعاليات الرياضية، وأيضاً بحق كل من يستغل الملعب لأغراض سياسية.