قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس المتهم بقتل شاب في مدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، واعترف المتهم باستدراج المجني عليه إلى أحد المباني تحت الإنشاء بعد منتصف الليل، والاعتداء عليه بعصى خشبية حتى فارق الحياة، ثم سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول كانوا بحوزة المجني عليه.   المتهم اعترف أيضا أنه في سبيل الهروب من الجريمة قام بدفن جثة المجني عليه بالرمال والأسمنت، إلا أن الشرطة نجحت في فك لغز الجريمة وضبط المتهم.

  بداية القصة كانت بتلقي قسم الشروق بلاغا من شاب يفيد بتغيب شقيقه، ومع تكثيف التحريات والبحث تبين وجود شبهة جنائية وتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.      

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل القتل العمد تجديد حبس اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

تجديد حبس المتهم بضرب سائق الفردوس 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم في واقعة مشاجرة الفردوس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وطالب دفاع المتهم خلال الجلسة بإخلاء سبيل المتهم من القضية نظرًا لكونها قضية إتلاف وعقوبتها لا تتخطى سنة سجن، كما أنه اعترف بارتكابه الواقعة وإتلاف سيارة المجني عليه.

رصدت الجهات المختصة بوزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول، وبفحصه تبين نشوب مشاجرة بين طرفين اشتهرت بـ خناقة الفردوس، إحداهما قائد سيارة «فان ميكروباص»، وشخص آخر تعدى خلالها على سيارة السائق ونتج عنه حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص.

وبجهود الأجهزة الأمنية تبين أن بداية الخلاف نتج حينما وقع حادث مروري إثر تصادم سيارتين «ملاكي قيادة سيدة، فان ميكروباص قيادة شاب»، بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها.

ذلك الأمر، جعل السيدة تستعين بزوجها، شخص بالمعاش، والذي تعدى خلالها على السائق، وأمسك بآلة حديدية وأحدث تلفيات بالسيارة الميكروباص وسط فزع وذعر المارة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على طرفي خناقة الفردوس، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاًمخدرات بأكثر من 4 ملايين جنيه.. القبض على عصابة تجارة «الكيف» بالقليوبية

حريق بمخزن مقرمشات بعزبة عويس بمنطقة سرياقوس في الخانكة

مقالات مشابهة

  • خناقة انتهت بكارثة.. حبس المتهم بقتل شاب طعنًا في شوارع العياط
  • المؤبد لعاطل وزوجته بتهمة قتل ابنهما بسبب سوء سلوكه فى البحيرة
  • السجن المشدد 15 سنة للمتهم بإنهاء حياة نجله بالشرقية
  • السجن المشدد 15 سنة للمتهم بقتل نجله فى الشرقية
  • أين وصل السائق المتهم بقتل حبيبة الشماع.. بعد عام على رحيل فتاة أوبر؟
  • ميلة: فتح مصالح الحالة المدنية يوميا من 9 ليلا إلى منتصف الليل باستثناء يوم الجمعة
  • تجديد حبس المتهم بضرب سائق الفردوس 15 يومًا
  • الإعدام شنقاً لعاطلين قتلا عاملاً دفاعًا عن أرضه الزراعية
  • ضبط المتهم بقتل شاب طعنا في العياط
  • "جريمة منتصف الليل" الحلقة 14: كشف المتورطين وسقوط شبكة الجريمة