وضع قانون الخدمة المدنية شروطا جديدة لخروج الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر.


ونصت المادة 70 من القانون على أنه يحق  للموظف الذى جاوز سن الـ 50  عامًا من عمره، أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده أي  إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة العامل فيها الاستجابة لهذا الطلب، وتنظم ذلك اللائحة التنفيذية للقانون، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى:

 

- إذا لم يكن الموظف الراغب في الخروج على المعاش المبكر قد جاوز سن الـ55 وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عامًا، ومضى على شغله للوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى جميع حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي، مضافًا إليها 5 سنوات.

 

- إذا كان قد جاوز سن الـ 55 وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية 20 عامًا، فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مُضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقرّرة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.


ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية المعاش المبكر المعاش القانون

إقرأ أيضاً:

وفقا للقانون.. تعرف على غرامة إطلاق الأعيرة النارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، إطلاق أعيرة نارية داخل المدن والقرى.  

وفي هذا الصدد، أقرت المادة (378) عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

يُشار إلى أن القانون، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.  
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

مقالات مشابهة

  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • بدء صرفه أول فبراير .. حالات الجمع بين معاشين طبقا للقانون
  • شروط جديدة للخروج بالكلاب في شوارع مصر.. وفقا للقانون
  • «الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن أونروا وفقا للقانون الدولي
  • "الخارجية الفلسطينية": لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة أونروا وفقا للقانون الدولي
  • عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • وفقا للقانون.. تعرف على غرامة إطلاق الأعيرة النارية