المجلس القومي للأجور: زيادة رواتب القطاع الخاص بالتشاور
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، أن الفئات التي ستستفيد من الحزمة الاجتماعي التي أقرها الرئيس السيسي هم الفئات الأقل دخلا، حيث سيستفيدون من الحد الأدنى للأجور والاعفاء الضريبي، وزيادة علاوة غلاء المعيشة 300 جنيه.
وشدد مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، على ضرورة تكاتف المواطنين أمام غلاء الأسعار، قائلا: يتبقى شيء مهم بعد الزيادة أننا يجب أن نتكاتف أمام غلاء الأسعار ولو قعدنا نزود المرتبات والأسعار تزيد مش هيبقى لها تأثير ايجابي".
وتابع: "مشكلتنا مقسومة نصفين جزء له علاقة بالتضخم العالمي وحاجات خاصة بجشع التجار ولازم نسيطر عليها ويكون في دور للغرف التجارية ولازم الشعب يمسك نفسه عن التجار اللي بيزودوا في الأسعار بدون داعي".
وعن امكانية زيادة الاجور في القطاع الخاص، رد قائلا: "أي زيادات للقطاع الخاص من اختصاص المجلس القومي للأجور والمفروض المجلس كان يجتمع قبل نهاية العام عشان مناقشة الحد الأدنى للأجوار ودراسة رفعه لـ3500 بدلا من 3 آلاف جنيه، ولكن الموضوع تطور وما يحدث هو التشاور مع اصحاب الاعمال وليس الزامهم، وشركات القطاع الخاص جزء منهم بيدفع اكثر من الحد الادنى للأجور وفي جزء ظروفه صعبة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور المجلس القومي للأجور الرئيس السيسي مجدي البدوي
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تلزم المدارس الخاصة والدولية بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً مهما إلى المديريات التعليمية، بشأن بالتنبيه على جميع المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق المناهج ذات الطبيعة الخاصة -دولية- الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المعلمين بهذه المدارس مع التنبيه مشددا بمتابعة الالتزام بتنفيذ هذا.
تطبيق الحد الأدنى لأجور المعلمينوأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها بشأن التعليمات المشددة الصادرة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين في كل المدارس الخاصة بجميع أنواعها وكذا قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور رقم 27 لسنة 2024 والمتضمن أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 6 آلاف جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2024، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة 1 من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.