نظم مركز الدانة للفتيات تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب فعالية العودة للمدارس لأطفال السيلياك بالتعاون مع الجمعية القطرية للتوعية بالسيلياك.
وحضرت الفعالية الأستاذة وضحى الجبر مديرة المركز الدانة للفتيات والنائبة الأستاذة هيا عايد الشمري التي افتتحت الفعالية الى جانب عدد من موظفات المركز وأولياء أمور الفتيات.

 
ورحبت وضحى الجبر بالحضور والمشاركين، وأكدت حرص مركز الدانة على رفع الوعي الذاتي لدى الفتيات في شتى المجالات، وعقد شراكات مع العديد من الجهات ذات الصلة بالدولة.
ونوهت الأستاذة جواهر المري رئيس قسم الأنشطة والبرامج بمركز الدانة، بأهمية مثل هذه الورش التثقيفية التي تجمع ما بين الفتيات المرضي وأمهاتهن في جو أسرى محفز.
من جانبها أوضحت الأستاذة موزة البوعينين رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مرض السيلياك ينتج عن رد فعل جهاز المناعة في الجسم تجاه بروتين الغلوتين الموجود في الأطعمة المصنوعة من القمح والشعير والشليم والشوفان، وأكدت ضرورة تحليل الأجسام المضادة عبر المنظار لاكتشاف المرض، موضحة أن عدد الأطفال المسجلين حاليا بالجمعية يبلغ 60 طفلا من أبناء المواطنين والمقيمين.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر العودة للمدارس

إقرأ أيضاً:

الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز

في ظل التطور التكنولوجي السريع، أصبح الابتزاز الإلكتروني يشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد والمؤسسات، حيث يستغل المجرمون الفضاء الرقمي لابتزاز الضحايا من الفتيات والشباب والأطفال من خلال التهديد بنشر معلومات حساسة أو إجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات.

طرق الابتزاز الإلكتروني وانتشاره

يتم الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل مختلفة، أبرزها البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إكس، وإنستجرام، وغيرها، حيث يستغل المبتزون الانتشار الواسع لهذه المنصات للإيقاع بضحاياهم، سواء عن طريق اختراق الحسابات أو الاحتيال الإلكتروني، وهو ما تسلط الضوء عليه وسائل الإعلام لوقف هذه الظاهرة أو على الأقل الحد منها.

وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة، تزامنًا مع ازدياد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

الإطار القانوني لمكافحة الابتزاز الإلكتروني

وضعت القوانين المصرية عقوبات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة 308 من قانون العقوبات على معاقبة التهديد أو الابتزاز الإلكتروني بالسجن، لحماية الأفراد ومعلوماتهم الشخصية، كما تنص المادة 327 على أن كل من يهدد غيره بكتابة جريمة ضد النفس أو المال، معاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، يعاقب بالسجن، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مادي.

كما ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في المادة 25، على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة الشخص المستهدف، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.

دور التوعية والتبليغ في مكافحة الابتزاز

تشدد الجهات المختصة على أهمية الإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني عبر القنوات الرسمية، مثل مباحث الإنترنت أو النيابة العامة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحماية الضحايا.

كما أن التوعية بخطورة الابتزاز الإلكتروني وطرق تفاديه تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من هذه الظاهرة، حيث يجب على الأفراد توخي الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وعدم الاستجابة لأي تهديدات إلكترونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
  • في يوم اليتيم… مأدبة إفطار لأطفال أيتام في دمشق ‏
  • الرقص بحركات خادشة للحياء.. كشف ملابسات مضايقة شخص للفتيات بالقاهرة
  • التحقيق مع البلوجر المتهم بمضايقة الفتيات بالبساتين
  • القبض على صاحب الفيديوهات الراقصة لخدش حياء الفتيات بأحد شوارع القاهرة
  • يرقص في الشارع ويخدش حياء الفتيات.. القبض على صاحب الفيديو المثير
  • تفاصيل ضبط المتهم بفيديو مضايقة الفتيات في القاهرة
  • بعد جمع 10 ملايين دولار لأطفال غزة.. كويتيون: لن نخذلهم أبدًا
  • ميني باص مخصص للمدارس.. تفاصيل جديدة بحادث تصادم قطار الإسماعيلية
  • كرم فطري لأطفال المملكة: حنا أهل حايل عيال حاتم الطائي.. فيديو