8 مساجد بـ كفر الشيخ تحصل على شهادة ضمان الجودة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن حصول المسجد الكبير ومسجد كحيلو بمركز سيدي سالم ، على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة «أ»، ليُصبح إجمالي ما تم اعتماده 8 مساجد على مستوى المحافظة حتى الآن، وذلك بإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة
. صور
وقدم محافظ كفر الشيخ التهنئة للمسئولين بمديرية الأوقاف، وللقائمين على المساجد لحصولهم على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة «أ»، متمنياً حصول جميع مساجد كفر الشيخ على هذه الشهادة.
وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أن حصول المسجد الكبير ومسجد كحيلو بمركز سيدي سالم من المساجد الرائدة والمعروفة على مستوى المحافظة وتُقام بهما كافة الاحتفالات الدينية الرسمية، وهما سابع وثامن مسجد في محافظة كفر الشيخ، يحصلان على شهادة ضمان الجودة والاعتماد بعد مسجد الفتح الشهير بـ«الإستاد» بمدينة كفر الشيخ، ومسجد سيدي فتح اللّه ومسجد النور ومسجد الفتح بمدينة بلطيم، والمسجد الكبير بقرية العيسوية بمركز سيدي سالم، ومسجد المرسى بمدينة بيلا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف الجودة والاعتماد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المجال الدعوي المسجد الكبير بمحافظة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ حافظ جمال نور الدين تعليم كفر الشيخ شهادة ضمان الجودة ضمان الجودة والاعتماد مدينة كفر الشيخ مسجد الفتح مستوى المحافظة معرض أهلا مدارس وزارة الأوقاف وكيل وزارة الأوقاف وكيل وزارة على شهادة ضمان الجودة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمى للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره بحسب الأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.