رئيس انتقالي لودر يزور مصلحة الأحوال المدنية ويطلع على نشاطها وسير العمل فيها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
لودر ((عدن الغد)) خاص:
*•* ضمن خطة نشاطه وبرنامج نزوله الميداني المعد، قام رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الإنتقالي الجنوبي في مديرية لودر الشيخ حسين علي القفعي اليوم الأحد بزيارة تفقدية إلى إدارة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالمديرية للاطلاع على نشاطها وسير العمل فيها.
وكان في استقبال الشيخ القفعي مدير إدارة مصلحة الأحوال المدنية الرائد عبدلله موسى الكازمي الذي اطلعه وبشكل مفصل عن نشاط مصلحة الأحوال المدنية وماتقدمه من خدمات جليلة للمواطن وإلى أبرز الصعوبات التي تعترض سير عمل المصلحة.
من جانبه اشاد رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية لودر الشيخ حسين القفعي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة مصلحة الأحوال المدنية وموظفيها وانضباطهم وتفانيهم في أداء واجبهم وحسن تعاملهم مع المواطنين...مؤكدا حرص المجلس الانتقالي بلودر على المزيد من التعاون وتذليل الصعوبات وتقديم الدعم والتسهيلات لمصلحة الأحوال المدنية بالمديرية لتسيير عمل المصلحة.
*•* رافق رئيس تنفيذية انتقالي لودر خلال زيارته التفقدية الشيخ حسين الثني عضو انتقالي المحافظة، ومدير الإدارة الجماهيرية أحمد حسين حيمد، ومدير الإدارة الثقافية حسن المشيبي ، ووجيه عمر باسندوه عضو القيادة المحلية رئيس نقابة المعلمين الجنوبيين بالمديرية.
*من / عارف أحمد :*
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مصلحة الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.