الرياض- مباشر: أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إتاحة إصدار "شهادة امتثال المباني" التي تهدف إلى ضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري؛ لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن السعودية، وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء "واس"، أن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات تمتد حتى تاريخ 18 فبراير 2024م، لتصبح إلزامية بعدها على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق بلدي، مؤكدة أن نطاق تطبيق اشتراطات "شهادة امتثال المباني" يسري على المباني القائمة، أما الحديثة فيتم إصدارها تلقائيًّا بعد صدور شهادة الإشغال.

ويتضمَّن دليل إجراءات "شهادة امتثال المباني" 19 مخالفة يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة، أبرزها؛ عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجاني للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق دليل معاير الوصول الشامل للمنشآت، بالإضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري.

كما تتضمَّن المخالفات؛ تعديل استخدام المواقف المعتمدة في قبو المبنى وفق الترخيص الصادر له من الأمانة أو البلدية، وتغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة، ووجود حواجز مشوهة أشار حديد أو "شينكو" على سور الارتداد أو السطح، وعدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية وسليمة وفق الاشتراطات البلدية، وكذلك وجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع التجاري.

وتشمل المخالفات أيضا وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، وكذلك وجود تشققات أو تلف دهانات أو صدأ على المواد المعدنية بإجمالي مساحة تزيد عن متر مربع، أو وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة أو مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية، كما تشمل المخالفات وضع المداخن على واجهة المبنى وليس من الجانب، أو أن يتجاوز ارتفاعها عن البناء أكثر من (2) متر، وعدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحال للاشتراطات البلدية، أو وجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى، وكذلك وجود لوحات إعلانية لمحال تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية، أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.

وتدعو الوزارة أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، كما يمكنهم إصدار "شهادة امتثال المباني" أو تقييم امتثال المبنى من خلال تطبيق بلدي عبر الرابط onelink.to/baladyapp.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: أو وجود

إقرأ أيضاً:

مع بدء مناقشة قانون البناء الموحد.. منع الإعلانات على واجهات المباني والكباري

تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة، مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون، إلى مزيد من الدراسة بناء على طلب الحكومة.

ومع عودة العمل بالقانون، تناقش اللجنة عددا من المواد، منها اللافتات والإعلانات؛ إذ يمنع قانون البناء الترخيص بوضع لافتات في عدة أماكن، ونصت المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، يضع الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.

لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات  تخالف المعايير

وأكدت المادة 37 من قانون البناء الموحد، أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو أي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات، ومنها: منع الاعلانات فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها، ولا فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، أو في المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة، والنصب التذكارية والتماثيل والنفورات، وفي الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام، سواء في المدن أو القرى، وفوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.

حظر نشر الإعلانات في المناطق الأثرية 

كما حظر قانون البناء الموحد نشر الإعلانات في المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة، والمحميات الطبيعية والحضارية، وفي المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.

وحظر القانون أيضا، الترخيص بوضع إعلانات في الأماكن والمحاور المرورية، التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص، بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

مقالات مشابهة

  • شاهدوا بالفيديو لحظة إستهداف أحد المباني في الطيونة
  • عاجل - الأوراق المطلوبة وشروط الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي
  • خبراء: التنمية المحلية قدمت تسهيلات لإنجاز ملفات «التقنين والتصالح في المخالفات»
  • 4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية
  • العين يسعى لتصحيح المسار في "النخبة" أمام الأهلي
  • بعد هزيمة الزمالك.. جوميز: نسعى لتصحيح أخطاء اليوم ولا مجال للأعذار
  • إخلاء عدد من المباني في هذه المناطق بعد ورود اتصالات تحذير للسكان!
  • مع بدء مناقشة قانون البناء الموحد.. منع الإعلانات على واجهات المباني والكباري
  • أمين شرّي: ما من شخصية حزبية في المبنى المستهدف بالبسطة
  • مراسل الجزيرة: دمار واسع في المباني جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطا في العاصمة بيروت