قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم عن فوزها في  بجائزة جوستيتيا العالمية لعام 2023 للاحتفال بأبرز النساء المتميزات في القانون و القادة الدوليون مدى الحياة علي مستوي العالم ان المنافسةً في هذه المسابقة  كانت قوية جدا .

 

وقد أعلنت لجنة التحكيم أثناء حفل توزيع  الجوائز انها تلقت عدد كبير جدا من الترشيحات لهذا العام مما جعل الاختيار صعبا للغاية ولذلك  انا سعيدة جدا لترشيحي ضمن هذه النخبة من النساء المتخصصات في القانون، و أسعد أكثر انه تم اختياري للفوز بالجائزة ، وهذا بلاشك لم يأتي من فراغ ، ولكنه لايمثل فقط جهد من جانبي ، ولكن هناك دعم من اخرين ، خاصة دعم الدولة المصرية فأنا انتمي للدولة المصرية،  ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ففكرة تمكين المرأة في عهده زادت بشكل كبير ، وايضا دعم وزارة الخارجية المصرية تحت مظلة ورعاية السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري ، وهي المؤسسة العريقة التي اتشرف بالإنتماء اليها .

 

 جاء ذلك أثناء  إستضافت  الإعلامية أمل الحناوي للسفيرة وذلك عبر برنامج سكايب علي الهواء مباشرة من فينيا في حلقة برنامج "عن قرب " و التي كان موضوعها يدور حول تمكين المرأة في العالم  علي قناة القاهرة الإخبارية الفضائية مساء أمس . 


و أشارت السفيرة ان هناك عديد من العقبات تواجه المرأة الافريقية بشكل عام فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين فقد اثبت الدراسات ان نسبة تخلف الفتيات للالتحاق بالمدراس أكثر من البنين وهذا اصبح هدف اجندة ٢٠٦٣ ، واصبح القادة الافريقيون مهتمون بدراسة هذه الظاهرة و محاولة ايجاد حلول لها .


وأضافت نجم ان هناك عديد من المحافل التي تعمل فيها المرأة الافريقية الغير مسلط عليها الضوء كالزراعة ومصايد الاسماك وغيرها والانشطة التنموية ، وحتي الان ينظر لها انه  يغلب عليها سيطرة الذكور لكن الدراسات تشير  ان هناك عديد من النساء يعملون في هذه المجالات لكن لايسلط الضوء عليها .


وعنً مبادرة تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء الأفريقيات التي أعلنتها باميلا هاريس نائب الرئيس الامريكي عند زياراتها لافريقيا قالت السفيرة ان نائبة الرئيس الأمريكي  ركزت علي ان الولايات المتحدة ستنمنح مايقرب من مليار دولار في مشاريع تتعلق بتمكين الاقتصادي للمرأة.

 

 واهم محاور هذه المبادرة مرتبط بالجانب الخاص بسد الهوة الخاصة بالتمويل مشاريع تخص المرأة وعملها ، و الجانب الاخر مرتبط بالانترنت و استخدامه نظرا لان الدراسات حول العالم وجدت ان عدد المستخدمين من الرجال يزيد عن المرأة في العالم بنحو ٢٨٠ مليون رجل ، و في افريقيا  ٦٦٪؜  من النساء لايستخدمون الانترنت،  امر خطير لانه يعني ان النساء في افريقيا لن تستطيع العمل في التجارة والتواصل الكترونيا،  وعدم الحصول علي تمويل للمشروعات ، وجزء من تمويل المبادرة حسب ما أعلن سيذهب لعمل المراة في السياسة والاقتصاد والجزء الاخر تعهدات من جانب القطاع الخاص الامريكي لعمل برنامج لتمكين المرأة ، وفي  التنفيذ المقترح  للمبادرة  من المتوقع ان يدخل فيها عدد كبير  من العاملين في مؤسسات العمل المدني الأمريكي مع برنامج المعونة الامريكية .


وعن التشريعات والمبادرات الحالية الخاصة بالمرأة كافية لتحقيق مساواه كاملة بين المرأة والرجل عربياً ودولياً أجابت السفيرة  اننا عالميا  قطنا شوطا كبيرا في ذلك ولكن  لانزال نحتاج الي مزيد من التطور في التشريعات،  وكذلك الثقافات لتمكين المرأة بشكل كامل ، فهناك لاتزال قوانين حول العالم لاتمنح النساء ذات الأجر علي ذات العمل في مقابل الرجل ،وعبرت عن سعادتها ان الدولة  المصرية ومبكرا ومنذ فترة طويلة  تتساوي المرأة مع الرجل في مصر في المزايا و الحقوق الخاصة بأجور العمل .

الجدير بالذكر ان برنامج "عن قرب" اذاع مشاهد حصرية مسجلة أثناء الحوار مع السفيرة للحظات تسلمها جائزة جوستيتيا العالمية لعام 2023 من قاعة الرئيسية للأكاديمية النمساوية للعلوم (OeAW) بفينيا مساء أول الأمس ، والبرنامج من إعداد الصحفي محمود علي .

IMG-20230917-WA0061 IMG-20230917-WA0064 IMG-20230917-WA0068 IMG-20230917-WA0062 IMG-20230917-WA0067 IMG-20230917-WA0063

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: IMG 20230917

إقرأ أيضاً:

حكم عدم توريث النساء فى الأصول واستبدالها بأموال .. الإفتاء تجيب

الحكم الشرعي في من يحرم أبنائه الإناث من الميراث، تبحث كثير من السيدات عن الحكم الشرعي في من يحرم أبنائه الإناث من الميراث، حيث تظل قضية حقوق المرأة التي كفلها الإسلام وفي مقدمتها قضية الإرث من المسائل التي تصطدم ببعض العادات والتقاليد والمفاهيم المنتشرة في المجتمع عن جهل متوارث.

الحكم الشرعي في من يحرم أبنائه الإناث من الميراث.. وقد جعل الله تبارك وتعالى في الميراث أنصبة وفرائض مشروعة لم تفرق بين ذكر أو أنثى، أخ أو أخت، فالكل يرث والكل له نصيب فرض من قبل المولى تبارك وتعالى القائل في محكم التنزيل:

وسَبَقَ الإسلامُ الشرائعَ والقوانين الوضعية إلى إنصاف المرأة، وكفالة حقوقها، وحقَّق لها ذلك من خلال الآتي: أولًا أبطل الإسلام جميع المُمارسات الظالمة ضد المرأة لا سيما ما يخصّ الميراث، والتي ذُكر طرف منها، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ..» [النساء: 19].

هل يجوز منع الميراث عن الإناث

أكد الشيخ محمود عبد الحفيظ وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا سابقاً، أن حرمان الأناث من الميراث من الأمور المحرمه شرعاً ومخالفة صريحة لأحكام الميراث الشرعية وهو من ميراث الجاهلية التي جاء الإسلام ليجتثها ويهيل عليها التراب إلى الأبد فلا بارك الله فيمن أحياها مرة أخري، موضحاًأن من يقترف هذا الجرم يكون ممن أكل أموال الناس بالباطل وهو من كبائر الذنوب التي توعد الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب، مضيفاً أن هذا الفعل يؤدى الى انتشار الحقد والحسد والكراهيه بين افراد الأسرة الواحدة.

كما أن منع النساء من الميراث من أفعال الجاهلية وعدوان على المرأة ويجب أن يلتزم الأخوة بأن يعطوا إخواتهن الميراث، فقد عظم النبي من شأن الضعيف.

حكم حرمان الأب الإناث من الميراث

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك بعض من عادات المجتمع الجاهلي مازالت قائمة حتى الآن، ومنها منع البنات من الإرث فهي عادة جاهلية حاربها الإسلام.

وأوضحت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابتها عن سؤال: ما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات والاكتفاء بإعطائهن مقابل مادي قليل ؟، أنه قال قتادة: "كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان".

وأضافت أن هذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدي حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور، فقال الله تعالى:«لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا» الآية 7 من سورة النساء.

وتابعت: فقضية الميراث خطيرة، ولهذا تولى الله – وحده - قسمة التركات لرفع النزاع، وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله قال تعالى عقب بيان المواريث: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ(14)» من سورة النساء.

وأشارت إلى أن عادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد ، فليس هذا مسوغًا لها ؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع .

حالات يجوز فيها منع الميراث عن الإناث

شدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على أن حرمان الإناث من الميراث بغير رضًا منهن مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب.

وأضاف المفتي في إجابته عن سؤال: «ما حكم عدم توريث الإناث؟»، أنه تبارك وتقدس قال بعد آيات الميراث من سورة النساء -وقولُه الحقُّ-: «تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنّاتٍ مِن تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ ۞ ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ» [النساء: 13-14]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن ماجه في "السنن" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».

وواصل: وقد نصَّت أحكام القضاء المصري صراحة على بطلان أيِّ تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وارثًا؛ حيث جاء في أحكام محكمة النقض المصرية -كما في الطعن رقم 355 لسنة 29 ق جلسة 9/ 4/ 1964 س 15 ص 525- ما يأتي: [التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلًا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعًا؛ كاعتبار شخص وارثًا وهو في الحقيقة غير وارث، أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة؛ كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير مَن لهم حقُّ الميراث شرعًا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية.

وأردف: ويترتب على هذا: أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورثُ قد قصد بها إلى حرمان بعض ورثته؛ لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يُخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه.

الإفتاء المصرية: ميراث الزوجة من عائلتها ملك لها ويجب أن تنفقه برغبتها
ما ميراث رسول الله الذي تركه؟ علي جمعة يوضح
ميراث المرأة في الإسلام

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك عشر حالات شرع الإسلام فيها للمرأة أن ترث وتحجب الرجل عن الميراث، بل إنه لا يرث حتى إن وجد مكانها.

وأوضح «الأزهر» في توضيحه ميراث المرأة في الإسلام ، أن المرأة ترث ولا يرث الرجل، هي مسألة لها قسمان، هما: أولًا تحجب فيه المرأة الرجل، وله صور، منها: إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا لأم، فإن البنت تحجب الأخ لأم، ولا يرث شيئًا بسببها، إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب، فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقي التركة تعصيبًا مع البنت؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب.

وأضاف أنه كذلك إذا ترك الميت: بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللأخت الأب باقي التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخت الأب بالتعصيب مع الغير.

كذلك إذا ترك الميت: بنت ابن، وإخوة لأم، فإن بنت الابن تحجب الإخوة لأم مهما بلغ عددهم، منوهًا بأن القسم الثاني: ترث فيه المرأة، ولو وُجد مكانها رجلً لا يأخذ شيئًا، وله صور، منها: إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، بنتًا، وبنت ابن، فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقي إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.

وأشار إلى أنه لو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوي لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفي هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها، وإذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة، ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ لأنه ليس من الورثة أصلًا.

وإذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب، فللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة تعول -[والعول: هو التقليل من نصيب كل وارث؛ حتى تستوفي التركة جميع الورثة]- حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها، ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقي بعد أصحاب الفروض في المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.

مقالات مشابهة

  • وزير الدولة لشؤون المرأة بالحكومة الليبية تجتمع مع نساء الجنوب
  • «الإفتاء» توضح حكم استعانة المرأة بالجار أو الحارس للوقوف مع عامل التصليح
  • حكم عدم توريث النساء فى الأصول واستبدالها بأموال .. الإفتاء تجيب
  • اقتصاديون: القيادة السياسية تدعم الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار
  • الشباب المصري يطلق ندوة بشأن إنجازات الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة
  • الآن هو وقت نضال النساء في لبنان !
  • اليوم.. مؤتمر لـ "مجلس الشباب" حول مكتسبات المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة
  • وزراء ومسؤولون لـ«الاتحاد»: «دافوس 2025» ينقل قصة نجاح الإمارات وتجربتها الاقتصادية إلى العالم
  • مكتسبات المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة على طاولة مجلس الشباب
  • "حكايات محامية الستات".. إصدار جديد يوثق معاناة المرأة المصرية في المحاكم