مجلس الدراسات العليا بجامعة الأقصر يستعراض تحديثات قواعد فحص الانتحال العلمي للرسائل الجامعية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
عقد مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعه الدوري، بحضور أعضاء المجلس، وافق المجلس على تشكيل لجان الحكم والمناقشة لعدد من رسائل الماجستير بكلية الآثار.
كما تم الموافقة على تشكيل لجنة المناقشة والحكم لباحث بمرحلة الدكتوراه بقسم إدارة الفنادق، بكلية السياحة والفنادق، وتسجيل درجة الماجستير لباحثة بذات القسم، وخلال الجلسة، تم استعراض تحديثات قواعد فحص الانتحال العلمي للرسائل الجامعية، حيث أقر المجلس الأعلى للجامعات القواعد المعمول بها في فحص الانتحال العلمي كالاتى:-
يتم استبعاد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال العلماء الثابتة واقتباسات من الكتب السماوية وأبيات الشعر والقطع الأدبية والنصوص القانونية التي تميزها علامتي تنصيص (" ")، واستبعاد المعادلات والمسلمات الرياضية وبعض المركبات الكيميائية، وبعض الأجهزة وموديلاتها التي عادة ما يتم تسجيلها في القسم الخاص بالمنهجية Methods.
- لا يتم استبعاد المصادر والمراجع في الرسائل باللغة العربية.
- لا يتم استبعاد (Abstract) - (Method and materials).
- في الأبحاث باللغة الإنجليزية يتم استبعاد (Matches Small - Bibliography - Quotes).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس جامعة الأقصر الأقصر جامعة الأقصر
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة للتملك في رؤوس أموال البنوك
نص قانون البنك المركزي ، على عدة شروط لتملك المصريين لرؤوس أموال البنوك.
ونصت المادة (49) من القانون، علي أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.
و على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.
وطبقا للقانون، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.