قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة تاجر؛ لاتهامه بالتخلص من شيف، عمدًا؛ لدفاعه عن سيدة في البدرشين.

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "ع. ع" 39 سنة، تاجر أدوات منزلية، قتل المجني عليه، في يوم 2023/3/28، بدائرة البدرشين، قام المتهم بقتل المجني عليه "عبد التواب.

م"، 27 عامًا، شيف، وصاحب محل مشويات، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وذلك على إثر الخلاف الواقع بينهما، وما أن ظفر به؛ حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة"، قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.


البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، بلاغا من غرفة النجدة، بمقتل شاب في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص؛ تبين وجود جثة شاب يدعى "عبد التواب. أ" 27 سنة يمتلك محل مشويات فراخ، مصابًا بطعنة نافذة في الرقبة.

وعقب إجراء التحريات؛ تبين قيام شاب يدعى "ع. أ"، صاحب محل أدوات منزلية، بالدخول إلى محل عمل المجني عليه، وطعنه طعنة نافذة أودت بحياته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة الجيزة محاكمة تاجر محاكمة شيف سيدة البدرشين

إقرأ أيضاً:

عدم جواز محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين لسابقة الفصل فى الدعوي

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، بعدم جواز محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين، لسابقة الفصل فى الدعوي.

كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ثلاثة انهالوا عليه ضربًا.. مصرع تاجر مواشي بـ أبو المطامير في البحيرة
  • حامل في توأم.. التصريح بدفن سيدة دهسها قطار بالبدرشين
  • جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بقتل طفل قضية الدارك ويب
  • اليوم .. جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طفل قضية الدارك ويب
  • مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد في البدرشين
  • عاجل.. قرار هام من المحكمة في اعادة محاكمة متهم بـ " أحداث عنف البدرشين "
  • عاجل.. النيابة تقدم مستند هام في اعادة محاكمة متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية بالبدرشين
  • الجنايات تقضي بعدم جواز محاكمة متهم بخلية البدرشين لسابقة الفصل في الدعوى
  • عدم جواز النظر في دعوى إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ «أحداث البدرشين»
  • عدم جواز محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين لسابقة الفصل فى الدعوي