نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار)  في بيع السلع.

ونصت المادة (2) على أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:

 - الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.

 - الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

تحذير عاجل من حماية المستهلك بسبب "حلاوة المولد" ينطلق خلال يومين.. غرفة القاهرة وحماية المستهلك يناقشان الترتيبات النهائية لـ«أهلًا مدارس»

 - الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.

 - الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

 - الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك.

 - الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.

 - الحق في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.

وأوضح القانون أن ذلك كله دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك حقوق المستهلك الاتفاقيات الدولية التجار الصحة الحق فی

إقرأ أيضاً:

«حماية المستهلك» يفرض غرامة مالية بـ قيمة 50 ألف على التجار بسبب تخفيضات الجمعة البيضاء

حماية المستهلك.. وجه جهاز حماية المستهلك تحذيرا للمستهلكين من الإنسياق وراء الإعلانات الوهمية المضللة، والانخراط باشتراكات في مسابقات خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، إلا بعد التأكد من إخطار الجهاز.

ونبَّه الجهاز التجار والموردين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، وإلا سيتم تطبيق غرامات مالية كبيرة تتراوح من 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز الـ 50 ألف جنيها.

وألزم جهاز الحماية في حالة رغبة المستهلك في الاشتراك بأي مسابقات، التأكد من الشروط الآتية:

- عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من وجود رقم إخطار الجهاز في إعلان المسابقة.

- وذلك تطبيقا لنص المادة (14)من قانون حماية المستهلك والتي نصت على عدم جواز الإعلان عن المسابقات إلا بعد -إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.

- وفي حالة مخالفة نص المادة 14 من القانون.

اقرأ أيضاً«حماية المستهلك» يضبط مصانع مراتب تحمل علامات تجارية مزيفة

باستثناء 7 حالات.. المستهلك له الحق في استبدال واسترجاع السلعة خلال 30 يوما

«حماية المستهلك» يتفقد أسواق مصر الجديدة ويحذر من التلاعب في الأسعار

مقالات مشابهة

  • موعد عروض الجمعة البيضاء.. تعرف على تحذيرات جهاز حماية المستهلك
  • جهاز حماية المستهلك يحذر المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات المضللة
  • «حماية المستهلك» يفرض غرامة مالية بـ قيمة 50 ألف على التجار بسبب تخفيضات الجمعة البيضاء
  • حماية المستهلك يحذر المستهلكين من عدم الانسياق وراء المسابقات الوهمية
  • «حماية المستهلك» يحذر من الإعلانات الوهمية لتخفيضات «الجمعة البيضاء»
  • عروض الجمعة البيضاء والبلاك فرايدي.. تحذيرات من جهاز حماية المستهلك
  • حماية المستهلك تحرر 16 محضر مخالفات صحية وبيئية ببني سويف
  • الرهوي يؤكد .. حماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات من أولويات الحكومة
  • وزير الشئون النيابية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
  • وزير الشئون النيابية والقانونية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان