أعلن مصدر في مصنع "سيفماش" الروسي للسفن عن تشغيل المفاعلين النوويين في طراد "الأميرال ناخيموف" النووي الصاروخي في نوفمبر المقبل.

وقالت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن المصدر إن تشغيل المفاعلين النوويين يمثل بداية انطلاق الاختبار العملي واسع النطاق للطراد الروسي في أنظمة مختلفة، ما يعني الوصول إلى مستوى معين من طاقة المفاعل، وبالتالي معرفة قدرة منظومة الطاقة النووية كلها على العمل.

إقرأ المزيد أسطول المحيط الهادئ الروسي يتسلّم سفينة صاروخية جديدة

ولكن لا يوجد لدى وكالة "تاس" تأكيد رسمي لهذه المعلومات.

يذكر أن رئيس شركة "سيفماش" للسفن ميخائيل بودنيتشيتكو كان قد صرح في وقت سابق، أن الاختبارات البحرية لطراد "الأميرال ناخيموف" النووي ستبدأ في مايو عام 2024 بعد الانتهاء من إصلاحه وتحديثه.

جدير بالذكر أن طراد "الأميرال ناخيموف"، قيد الإصلاح منذ عام 1999. لكن العمل بدأ فعليا في عام 2013. وتضمنت عملية تحديثه، تجديد كل منظومات السفينة عمليا. وعلى وجه الخصوص زيادة قوته الضاربة، حيث يحمل 80 صاروخا من أنواع مختلفة بدلا من 20 صاروخا بحريا من طراز "غرانيت" كان يحملها سابقا.

و قد تم بناء الطراد "الأميرال ناخيموف" الصاروخي النووي، ضمن مشروع "1144 أورلان"، الذي ضم أيضا بناء الطراد "بطرس الأكبر" الذي أفادت بعض المعلومات أنه يخطط لإتلافه، بينما أفادت معلومات أخرى باستمراره في خدمة الجيش الروسي. 

المصدر: روسيسكايا غازيتا

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الجيش الروسي سفن حربية

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب تناقش ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد

شهدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة المواد المنظمة لضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

و أجلت  اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

و من جانبه اوضح  النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، إن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.

و لفت  إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حالياً.


و شهدت  اللجنة الموافقة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.


و  اكد  المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.


ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.

وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة

ووافقت اللجنة على المادة 64 التي تحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية. 
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

وتنص المادة 65 كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:

صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي: 
1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 
2.تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة. 
3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

وتنص المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل. 
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.


وشهدت لجنة القوى العاملة الموافقة على المادة 67، وتنص على أن يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل - بحسب الأحوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة.

مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته عن ضوابط تشغيل النساء وفقا لقانون العمل الجديد
  • خدمة «tC Egypt» تنظم لقاءً بعنوان «LEAD» بالكنيسة الإنجيلية بالأزبكية مارس المقبل
  • 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد
  • قوى عاملة النواب تناقش ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد
  • القوي العاملة بالبرلمان تقر حظر تشغيل الأطفال دون ال18 عاما
  • «قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
  • الاستثمار في الإنسان
  • حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
  • حظر تشغيل من دون 18 عامًا.. تفاصيل عقد العمل البحري
  • عاجل - حظر تشغيل من دون 18 عامًا.. تفاصيل عقد العمل البحري