معلومات “الديستي” تسقط “خطاف” صدم شرطيا وأنهى حياته مع الفرار باكادير
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من توقيف المشتبه فيه المتورط في ارتكاب حادثة سير عمدية، مع جنحة الفرار، التي كان ضحيتها شرطي مرور.
ووفق بلاغ أمني، فقد كان شرطي المرور قد ضبط المشتبه فيه، أول أمس السبت، وهو في حالة تلبس بنقل الركاب بدون رخصة على متن سيارة خفيفة، حيث لم يمتثل المعني بالأمر لإجراء التوقيف، وأقدم على صدم الشرطي، ولاذ بالفرار.
ويضيف المصدر، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه البالغ من العمر 26 سنة، حيث تم توقيفه بمدينة أكادير، كما تم العثور على السيارة المكتراة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، إلى جانب توقيف ثلاثة أشخاص آخرين، يشتبه تورطهم في عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر.
هذا، وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذا الحادث، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة استخدام بريد إلكتروني بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مسؤولي المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
فعاقبت المادة (29) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني، أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.
وعاقبت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.