السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثامنة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الثامنة والثلاثين لمجلس الوزراء، وشهدت مناقشة الأوضاع العامة للبلاد، وبحث الملفات الأساسية المدرجة ضمن الأولويات في مختلف القطاعات، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.
وبناءً على التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، والاتفاق على المضي بتنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حقوق جميع مواطني أبناء وطننا، وفي إطار إنجاز الإجراءات التدقيقية والرقابية التي تحقق الشفافية والمصداقية لإيرادات الدولة ونفقاتها، وبهدف توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين لحين استكمال وزارة المالية الاتحادية تسـوية ما بذمة الإقليم تنفيذاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسـنوات (2023، 2024، 2025)؛ قرر مجلس الوزراء تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023 ليكون كالآتي:
1. تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.
2. تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفًا من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته.
3. في حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2 ) آنفًا، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية ( 2024)، او من اي مستحقات اخرى الى المصارف المذكورة، قبل دفع اي مستحقات إلى الإقليم.
4. تضع وزارة المالية وديعة مصرفية لدى المصارف المذكورة مساوية الى مبالغ قرض كل منهما تُسحب بعد تنفيذ الفقرتين (2، 3) المذكورتين آنفًا.
5. يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة الى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تأريخ إصدار هذا القرار، على وفق المتطلبات التي يضعها الديوانان المذكوران.
وتنفيذا لما جاء بالمنهاج الوزاري الذي صـوت عليه وأقره مجلس النواب، المحور الثاني عشر - فقرة (5)- إصلاح النظام الضريبي وتحسين بيئة الأعمال، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. تعتمد الحسابات والبيانات المالية والمصادقة عليها من مراقب حسابات مجاز أساساً للاحتساب الضريبي، بعد مصادقة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات، والمقدمة من قبل المكلفين كافة، افراداً وكيانات وشركات ومكاتب لدى الهيئة العامة للضرائب.
2. بالنسبة للبيانات المالية المقدمة من قبل المكلفين الى الهيئة العامة للضـرائب وغير مشمولة بالتدقيق من مراقب حسابات مجاز، استناداً الى نظام مسـك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 1985، فيسري ما ورد في الفقرة (1 ) أعلاه، على ان تكون منظمة من قبل مكاتب تنظيم الحسابات المجازين من قبل نقابة المحاسبين والمدققين.
3. يتم استيفاء مبلغ الضريبة حسب البيانات في (1و2) أعلاه وإبراء ذمة المكلف مباشرة.
4. للهيئة العامة للضـرائب تدقيق الحسابات المقدمة في (1) أعلاه وفق آلية يتم اعدادها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للضرائب وديوان الرقابة المالية الاتحادي وجمعية المحاسبين القانونيين، وفي حالة وجود أي خلل محاسبي أو مالي يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية، وتتضمن الآلية إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي.
5. إلزام جميع المكلفين، وخاصة المستوردين، بإبراز وثيقة تثبت براءة ذمتهم صـادرة عن الهيئة العامة للضـرائب وتكون مدة نفاذية براءة الذمة ســنة تقويمية واحدة من تاريخ صدورها.
6. الغاء الاستعلام من الحاسبة الخاصة بشراء العملات الأجنبية لجميع المكلفين السابقة والحالية لدى مراجعتهم للهيئة العامة للضرائب.
7. عدم استيفاء الأمانات الضريبية بالمنافذ الحدودية المعمول بها سـابقاً، ويتم التحاسب الضريبي في مركز الهيئة العامة للضرائب والفروع، وحسـب جهة تسجيل المكلف في دوائر الضريبة وفق الألية الواردة في الفقرة (1و2).
8. يسري هذا القرار على المكلفين المتخلفين عن التحاسب الضريبي قبل صدوره.
وتأكيدًا على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تعزيز أمن الحدود العراقية، فقد أقر مجلس الوزراء تخصيـص وزارة المالية (15.140.400.
000) دينـار، فقـط خمسة عشر مليارًا ومئة وأربعون مليونًا واربعمئة الف دينار، إلى وزارة الداخلية من تخصيصات احتياطي الطوارئ، لإنشاء جدار كونكريتي على الحدود العراقية - السورية- قاطع المنطقة السادسة حدود، استكمالًا للجدار السابق من منطقة شرجي الراوي جنوب تل صفوك، مرورًا بوادي العجيج باتجاه طريفاوي، بطول (50) كم، على أن يكون التنفيذ بأسلوب المناقصة العامة، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (6) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث.
واستمرارًا في تنفيذ المشاريع الخدمية بمحافظة البصرة، لاسيما ما يتعلق بمشاريع الماء الصافي، فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم ( 230175 ق) بشأن مشروع ماء البصرة الكبير المرحلة الثانية (P2R) عقد تجهيز ونصب محطة كهرباء متنقلة، التي تضمنت تعديل الأسعار للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الجنوبية، أحد تشكيلات وزارة الكهرباء.
وبهدف التخفيف عن كاهل عوائل الأطفال المرضى بالسكري، قرر مجلس الوزراء شمول مرضى أطفال السكري بإعانة الحماية الاجتماعية، بعدّهم من الأفراد دون مستوى خط الفقر، استناداً إلى أحكام المادة (1/ ثانياً) من قانون الحماية الاجتماعية، كما تقرر شمول أطفال السكري من الدرجة الأولى براتب المعين المتفرغ.
وفي إطار الدعم الحكومي للقطاع الثقافي في العراق، وافق مجلس الوزراء على زيادة رأس مال دار الشؤون الثقافية/ وزارة الثقافة، المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ولجنة تحديد رؤوس الأموال في وزارة المالية، بمبلغ (3,308,773,000) دينار، فقط ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثمانية ملايين وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار، بدلًا من 15 مليون دينار، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، على أن تتولى وزارة الثقافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230213 ق) التي تتضمن تعديل سعر منتوج زيت الغاز (الكاز) المجهز لشركات القطاع الحكومي في وزارتي النقل والتجارة ليصبح (400 دينار/ لتر) بدلاً من (750 دينارًا/ لتر )، ويُنفذ القرار بدءًا من الأول من تشرين الأول المقبل، وتتم إعادة النظر به في نهاية السنة الحالية/ 2023 .
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذ الآتي:
أولًا/ الموافقة على إصدار نظام (صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى)، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، والدستور.
ثانيًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230198 ق) بشأن تعديل الرسوم المقترحة لمنح وتجديد الإجازة للمرافق السياحية وشركات السفر والسياحة، والمتضمنة تعديل رسوم منح وتجديد الإجازة للمرافق السياحية وشركات السفر والسياحة.
ثالثًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23073 ط) لسنة 2023، التي تتضمن اعتماد المعطيات المبينة في كتاب وزارة النفط، المؤرخ في 8 آب 2023 أساسًا لمضي وزارة النفط بتعديل عقد الخدمة لحقل غرب القرنة (2)، ويُنفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ إصداره.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17- أيلول- 2023
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وزارة المالیة الاتحادیة الرقابة المالیة العامة للضرائب الهیئة العامة مجلس الوزراء إلى أحکام من قبل
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدار الأسبوع الجاري د، بحضور وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون لجوء الأجانب، وإحالة بيان الوزراء للجان المختصة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
وترصد بوابة "الفجر" في التقرير التالي أبرز ما جاء بالجلسات العامة خلال الأسبوع الجاري:
"النواب" يحيل قرار جمهوري ومشروعي قانونين مقدمين من الحكومة للجان النوعية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:
أ- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (أحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).
ب- مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة:
1- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024 (أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة).
2- مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية).
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن، قائلًا: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
وأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، كما وافق على مواد الإصدار بمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
النواب يوافق على اتفاق برنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
مجلس النواب يوافق على حقوق اللاجئين المالية ونقل الممتلكات
وافق مجلس النواب على المادة 16 من قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
رئيس النواب يحيل بيان وزير الإسكان للجنة المختصة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى لجنة الإسكان لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
كما طالب رئيس مجلس النواب، رئيس لجنة الإسكان، بعقد اجتماع لمناقشة البيان فى أقرب وقت ممكن، بحضور وزير الإسكان، متابعا: "ولمن يرغب من النواب، سواء من أعضاء اللجنة أو من غيرها، حضور المناقشات".