وكالة بغداد اليوم:
2024-09-19@08:52:17 GMT

القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء-عاجل

تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT

القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء-عاجل

بغداد اليوم -  

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثامنة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

•••••••••• 


ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الثامنة والثلاثين لمجلس الوزراء، وشهدت مناقشة الأوضاع العامة للبلاد، وبحث الملفات الأساسية المدرجة ضمن الأولويات في مختلف القطاعات، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.


وبناءً على التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، والاتفاق على المضي بتنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حقوق جميع مواطني أبناء وطننا، وفي إطار إنجاز الإجراءات التدقيقية والرقابية التي تحقق الشفافية والمصداقية لإيرادات الدولة ونفقاتها، وبهدف توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين لحين استكمال وزارة المالية الاتحادية تسـوية ما بذمة الإقليم تنفيذاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسـنوات (2023، 2024، 2025)؛ قرر مجلس الوزراء تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023 ليكون كالآتي:


1.    تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.  

2.    تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفًا من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته. 


3.    في حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2 ) آنفًا، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية ( 2024)، او من اي مستحقات اخرى الى المصارف المذكورة، قبل دفع اي مستحقات إلى الإقليم. 


4.    تضع وزارة المالية وديعة مصرفية لدى المصارف المذكورة مساوية الى مبالغ قرض كل منهما تُسحب بعد تنفيذ الفقرتين (2، 3) المذكورتين آنفًا. 


5.    يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة الى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تأريخ إصدار هذا القرار، على وفق المتطلبات التي يضعها الديوانان المذكوران.


وتنفيذا لما جاء بالمنهاج الوزاري الذي صـوت عليه وأقره مجلس النواب، المحور الثاني عشر - فقرة (5)- إصلاح النظام الضريبي وتحسين بيئة الأعمال، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:


1. تعتمد الحسابات والبيانات المالية والمصادقة عليها من مراقب حسابات مجاز أساساً للاحتساب الضريبي، بعد مصادقة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات، والمقدمة من قبل المكلفين كافة، افراداً وكيانات وشركات ومكاتب لدى الهيئة العامة للضرائب.

2. بالنسبة للبيانات المالية المقدمة من قبل المكلفين الى الهيئة العامة للضـرائب وغير مشمولة بالتدقيق من مراقب حسابات مجاز، استناداً الى نظام مسـك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 1985، فيسري ما ورد في الفقرة (1 ) أعلاه، على ان تكون منظمة من قبل مكاتب تنظيم الحسابات المجازين من قبل نقابة المحاسبين والمدققين.

3. يتم استيفاء مبلغ الضريبة حسب البيانات في (1و2) أعلاه وإبراء ذمة المكلف مباشرة.

4. للهيئة العامة للضـرائب تدقيق الحسابات المقدمة في (1) أعلاه وفق آلية يتم اعدادها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للضرائب وديوان الرقابة المالية الاتحادي وجمعية المحاسبين القانونيين، وفي حالة وجود أي خلل محاسبي أو مالي يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية، وتتضمن الآلية إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي.

5. إلزام جميع المكلفين، وخاصة المستوردين، بإبراز وثيقة تثبت براءة ذمتهم صـادرة عن الهيئة العامة للضـرائب وتكون مدة نفاذية براءة الذمة ســنة تقويمية واحدة من تاريخ صدورها.

6. الغاء الاستعلام من الحاسبة الخاصة بشراء العملات الأجنبية لجميع المكلفين السابقة والحالية لدى مراجعتهم للهيئة العامة للضرائب.

7. عدم استيفاء الأمانات الضريبية بالمنافذ الحدودية المعمول بها سـابقاً، ويتم التحاسب الضريبي في مركز الهيئة العامة للضرائب والفروع، وحسـب جهة تسجيل المكلف في دوائر الضريبة وفق الألية الواردة في الفقرة (1و2).

8. يسري هذا القرار على المكلفين المتخلفين عن التحاسب الضريبي قبل صدوره.


وتأكيدًا على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تعزيز أمن الحدود العراقية، فقد أقر مجلس الوزراء تخصيـص وزارة المالية (15.140.400.000) دينـار، فقـط خمسة عشر مليارًا ومئة وأربعون مليونًا واربعمئة الف دينار، إلى وزارة الداخلية من تخصيصات احتياطي الطوارئ، لإنشاء جدار كونكريتي على الحدود العراقية - السورية- قاطع المنطقة السادسة حدود، استكمالًا للجدار السابق من منطقة شرجي الراوي جنوب تل صفوك، مرورًا بوادي العجيج باتجاه طريفاوي، بطول (50) كم، على أن يكون التنفيذ بأسلوب المناقصة العامة، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (6) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث.


واستمرارًا في تنفيذ المشاريع الخدمية بمحافظة البصرة، لاسيما ما يتعلق بمشاريع الماء الصافي، فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم ( 230175 ق) بشأن مشروع ماء البصرة الكبير المرحلة الثانية (P2R) عقد تجهيز ونصب محطة كهرباء متنقلة، التي تضمنت تعديل الأسعار للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الجنوبية، أحد تشكيلات وزارة الكهرباء.


وبهدف التخفيف عن كاهل عوائل الأطفال المرضى بالسكري، قرر مجلس الوزراء شمول مرضى أطفال السكري بإعانة الحماية الاجتماعية، بعدّهم من الأفراد دون مستوى خط الفقر، استناداً إلى أحكام المادة (1/ ثانياً) من قانون الحماية الاجتماعية، كما تقرر شمول أطفال السكري من الدرجة الأولى براتب المعين المتفرغ.


وفي إطار الدعم الحكومي للقطاع الثقافي في العراق، وافق مجلس الوزراء على زيادة رأس مال دار الشؤون الثقافية/ وزارة الثقافة، المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ولجنة تحديد رؤوس الأموال في وزارة المالية، بمبلغ (3,308,773,000) دينار، فقط ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثمانية ملايين وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار، بدلًا من 15 مليون دينار، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، على أن تتولى وزارة الثقافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ.


وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230213 ق) التي تتضمن تعديل سعر منتوج زيت الغاز (الكاز) المجهز لشركات القطاع الحكومي في وزارتي النقل والتجارة ليصبح (400 دينار/ لتر) بدلاً من (750 دينارًا/ لتر )، ويُنفذ القرار بدءًا من الأول من تشرين الأول المقبل، وتتم إعادة النظر به في نهاية السنة الحالية/ 2023 .


وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذ الآتي:


أولًا/ الموافقة على إصدار نظام (صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى)، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، والدستور.


ثانيًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230198 ق) بشأن تعديل الرسوم المقترحة لمنح وتجديد الإجازة للمرافق السياحية وشركات السفر والسياحة، والمتضمنة تعديل رسوم منح وتجديد الإجازة للمرافق السياحية وشركات السفر والسياحة.


ثالثًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23073 ط) لسنة 2023، التي تتضمن اعتماد المعطيات المبينة في كتاب وزارة النفط، المؤرخ في 8 آب 2023 أساسًا لمضي وزارة النفط بتعديل عقد الخدمة لحقل غرب القرنة (2)، ويُنفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ إصداره.


••••• 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

17- أيلول- 2023

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: وزارة المالیة الاتحادیة الرقابة المالیة العامة للضرائب الهیئة العامة مجلس الوزراء إلى أحکام من قبل

إقرأ أيضاً:

عاجل| الرقابة المالية تشطرت موافقة مجلس إدارتها على أي عمليات استحواذ أو اندماج ينتج عنها السيطرة على حصة 10% في أي من الانشطة المالية غير المصرفية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 178 لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، وتعزيز مستويات المنافسة ومنع السيطرة على أسواق تلك الأنشطة.
نظم القرار متطلبات التملك والاستحواذ على الشركات المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ربط شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حالة إذا نتج عن التملك أو الاستحواذ السيطرة على السوق المعنى بنسبة أكثر من 10%، أما خلاف ذلك فتصدر الهيئة موافقتها على التملك أو الاستحواذ دون الحاجة للعرض على مجلس إدارتها تيسيرًا للإجراءات.
قصر القرار استصدار موافقة مجلس إدارة الهيئة على التملك والاستحواذ على شركات التأمين وإعادة التأمين تنفيذًا للقانون 155 لسنة 2024، مع وجوب الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقة قبل قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة بالاستحواذ على شركات التأمين أو إعادة التأمين أو عند تجاوز نسب الملكية في هيكل الملكية للنسب القانونية الموضحة بالقرار وهي 10%، أو ربع، ثلث، أو نصف، أو ثلثي، أو ثلاثة أرباع، أو90% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت بتلك الشركات كمتطلب قانوني.

تأتي هذه التعديلات في ضوء حرص إدارة الهيئة على تيسير وتبسيط وتسريع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ المطلوبة متى استوفت الأحكام المنظمة لذلك، استهدافا لتوفير بيئة استثمارية داعمة لتطوير ونمو الأعمال وتجذب الاستثمارات.
ألزم القرار الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقة على أي ممارسات أو إجراءات قد تؤدي إلى سيطرة شخص سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة على حصة سوقية تمثل 10% فأكثر من إجمالي حجم السوق المعني لأي نشاط سواء نتيجة التملك أو حقوق التصويت أو أي الأفعال الأخرى، حيث عرف القرار السيطرة بأنها زيادة نسبة الحصة السوقية عن 10% من السوق المعني بتقديم إحدى الخدمات المالية غير المصرفية.
كما ألزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة عند رغبتها في الاندماج مع شركة أخرى تزاول ذات النشاط أو نشاط آخر وترتب على ذلك صورة من صور السيطرة على الأسواق، كما تقوم الهيئة بنشر بيانًا وملخصًا عن طلب الاندماج أو الاستحواذ في جريدة يومية واسعة الانتشار وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وكذا على شاشة البورصة المصرية إذا كانت الشركة المعنية العاملة في النشاط المالي غير المصرفي مقيد لها أوراقًا مالية بالبورصات المصرية، حتى يتسنى للغير تقديم ملاحظاتهم على الطلب للهيئة خلال 15 يومًا من تاريخ النشر.
نص القرار على أن تسري أحكامه على طلبات الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عند رغبتها في التملك أو الشراء لأسهم، التصديق على محاضر مجالس الإدارة أو الجمعيات العامة التي تتضمن تغيير هيكل الملكية أو مجالس الإدارة، إصدار أسهم لشركة نتيجة الاندماج أو غيرها من القرارات المرتبطة بتعديل رأس المال، الحصول على موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس وطلبات الترخيص، الحصول على موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات أو تقرير الإفصاح التداول أو بغرض السير في دعوة الجمعية، وأية طلبات أخرى تؤدي إلى السيطرة أو الاستحواذ.
كما نص القرار على أن تصدر الهيئة أو يصدر مجلس إدارتها حسب الأحوال قرارًا بشأن التملك أو السيطرة أو الاندماج خلال 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب للهيئة مستوفي للمستندات المؤيدة لها، وتكون الموافقة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إخطار طالب تنفيذ السيطرة أو الاستحواذ وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لفترة مماثلة.

ويكون قبول أو رفض طلب التملك أو الاندماج أو حالات السيطرة في ضوء دراسة الهيئة بشأن تأثير تلك العمليات على السوق المعني وتقديم الخدمة له ومدى تأثيره على حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في هذا السوق، أو تأثيره على استمرار قيد أسهم الشركة في البورصات المصرية إذ كانت أسهم الشركة العاملة فى المجالات المالية غير المصرفية مقيدة بالبورصات المصرية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مجلس إدارة الهيئة قد أصدر القراران 177 و178 ليحلا محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك في ضوء صدور عدد من القوانين الجديدة وتعديل عدد من القوانين والقرارات التنظيمية لعدد من الأنشطة المالية غير المصرفية بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 مثل قانون التأمين الموحد وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون التمويل متناهي الصغر، حيث جاء إصدار القرارات الجديدة لتستوعب التعديلات التشريعية التي تمت خلال الفترة السابقة.
أضاف الدكتور فريد، أن استراتيجية عمل الهيئة تستهدف تطوير وتنمية الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين من خلال عدد من الإجراءات منها تطوير الضوابط الرقابية والتنظيمية والتشريعية لتعزيز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
كما نظمت الرقابة المالية في الوقت نفسه، ورشة عمل تعريفية للعاملين بها حضرها ممثلين عن عدد من إدارات الهيئة الفنية والمرتبط عملهم بالأعمال ذات الصلة بالاندماجات والاستحواذات التي من شانها أن تؤدي إلى تركزات اقتصادية مستقبلا، قدمها الدكتور خالد حمدي عطية، المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تناولت نبذة عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك أهم القوانين والأجهزة المنظمة للتركزات الاقتصادية، وآليات مراقبة التركزات الاقتصادية للأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب شرح للتركزات الاقتصادية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وعلاقتها بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبعض القضايا العملية بذات الشأن.

مقالات مشابهة

  • حكومة الإقليم: لانثق بالحكومة الاتحادية ولا بتعدادها السكاني !
  • المالية النيابية تحدد شروط شمول متقاعدي الإقليم بقانون التقاعد الاتحادي
  • وزارة المالية تناقش سبل تحقيق التنمية المستدامة
  • بالوثائق..المحكمة الاتحادية ترد طلب رئيس الوزراء بشأن الهيئات المستقلة
  • مجلس الوزراء يصوت على تكريم اللاعبين الفائزين في دورة الألعاب البارالمبية بباريس
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • عاجل| الرقابة المالية تشطرت موافقة مجلس إدارتها على أي عمليات استحواذ أو اندماج ينتج عنها السيطرة على حصة 10% في أي من الانشطة المالية غير المصرفية
  • مدبولي: تقليص مشكلات المستثمرين السعوديين من 90 لـ 14 ونعمل على حلها بالكامل