فرصة لشراء سيارة مستعملة من بنك البركة.. السداد على 5 سنوات
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
يتيح بنك البركة للمواطنين الراغبين في شراء سيارة مستعملة فرصة الحصول عليها من خلال تنفيذ الشروط المحددة من جانب البنك حيث تصل الفائدة الخاصة بالقرض إلي 18% مع ضرورة دفع مقدمة تصل نسبتها إلي 50%.
تفاصيل قرض السيارة المستعملةوترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل قرض السيارة المستعملة من بنك البركة والتي جاءت كما يلي:
- تبلغ قيمة قرض السيارة كحد أدني 750 ألف جنيه.
- وبالنسبة للفائدة الخاصة بقرض السيارة المستعملة تصل إلي 18%.
- فيما يجب على المواطنين دفع 50% من قيمة السيارة.
- ضرورة وجود بوليصة تأمين خاصة بمخاطر عدم السداد والتعويض.
فترة السداد تمتد إلى 5 سنوات- كما يمكن للمواطنين الراغبين في شراء سيارة مستعملة سداد القرض لمدة تصل إلي 5 سنوات.
- يجب أن يتراوح عمر العميل ما بين 21 و60 عاماً، كما يجب أن يصل إجمالي الراتب إلى 3000 جنيه شهرياً كحد أدنى.
- لابد أن يكون الراتب الشهري الخاص بالمصريين العاملين في الخارج 5000 جنيه مصري كحد أدنى.
- ضرورة احضار بطاقة رقم قومي سارية بالنسبة للمصريين، أما بالنسبة للأجانب، يجب تقديم تصريح إقامة ساري.
- يقدم العميل فاتورة حديثة خاصة بالمرافق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك البركة قرض السيارة المستعملة السيارة المستعملة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة