«عدالة ومساندة»: الأشخاص من الصم يشكلون قوة دافعة ومنتجة في المجتمع المصري
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قدّم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، التحية والتقدير لكل الأشخاص من الصم وضعاف السمع في مصر والعالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصم الذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام، وأكد مجلس الأمناء أن الأشخاص من الصم في مصر يشكلون قوة دافعة ومنتجة في المجتمع المصري.
من جانبها قالت المستشارة الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، إن الاحتفال بهذه المناسبة يعد بمثابة تذكير حقيقي لأدوار الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع بشكل عام والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص، ويعتبر الاحتفال ايضاً تأكيد على الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في حماية ورعاية ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومن بينهم الأشخاص من الصم وضعاف السمع.
وأشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، إلى أن المؤسسة تتبنى مكونا خاصا بالأشخاص ذوي الهمم لدعمهم من الناحية القانونية وتوعيتهم وتأهيلهم اجتماعيا ونفسيا ضمن البرنامج الموسع الذي تنفذه المؤسسة بعنوان «وعيني» كما أن كل التدريبات التي تقدم للأشخاص من الصم وضعاف السمع مترجمة للغة الإشارة، وتحاول فيها المؤسسة أن تواكب احتياجاتهم التدريبية فيما تقدمه.
في سياق متصل، قالت الإعلامية والروائية بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، إن الأشخاص من الصم وضعاف السمع يشكلون قوة حقيقية في محيط الأشخاص ذوي الهمم وأن لديهم إمكانيات وطاقات وقدرات مجتمعية ومؤسسة تجعلهم طاقة منتجة في المجتمع، والاحتفال باليوم العالمي للصم يضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة في ضرورة تعلم لغة الإشارة حتى يسهل التواصل معهم ومع عالمهم، كذلك التأكيد على فكرة دمجهم وتمكينهم في المجتمع.
وأشارت بسنت عثمان، إلى أن المؤسسة تقوم بتنفيذ أطلس الأشخاص ذوي الهمم وهو رصد حقيقي للنماذج الناجحة والمؤثرة منهم ورصد أيضاً للإشكاليات التي تواجههم لمحاولة البحث عن حلول لها، ويتضمن هذا المنتج الذي سيتم خروجه للنور بنهاية هذا العام حصر بالنماذج الفاعلة من الأشخاص من الصم وضعاف السمع والأدوار التي يقومون بها في المجتمع وذلك على مستوى جميع محافظات مصر.
اليوم العالمي للصممن جانبه، قدّم الإعلامي والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير، عضو مجلس أمناء مؤسسة عدالة مساندة المرأة المصرية، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة، تحية واجبة إلى ملايين الصم في مصر والعالم وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصم الذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام، ومشيرًا في هذا الأمر إلى أدوارهم التي يقومون بها في المجتمع وعلى إدراكهم الحقيقي لنجاحاتهم، فهم يمثلون قوة دافعة في محيط الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذه المناسبة أشار حسام الدين الأمير، إلى ضرورة التأكيد على عدد كبير من المكتسبات التي تمت خلال العشر السنوات الماضية بحق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام ومن بينهم الأشخاص من الصم وضعاف السمع تمثلت في القوانين والتشريعات والمبادرات المجتمعية، ومشيدا بدور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تبنيه لقضاياهم وشمولهم بالتدريبات اللازمة لهم وتأهيل المجتمع بآليات التعامل الصحيحة معهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة عدالة ومساندة الأشخاص ذوی الهمم ذوی الإعاقة فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه، ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
ونصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة