بين التسيّب واستغلال الوظيفة.. ظاهرة إخلال النصاب القانوني للبرلمان تتفاقم وسط انتقادات لرئاسته-عاجل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
شاعت في الأوساط البرلمانية وعلى مدى دوراته المتعاقبة ظاهرة تعطيل تشريع القوانين بسبب تغيب النواب بغية الإخلال بالنصاب القانوني للجلسة، مع "عدم جدية هيئة رئاسة البرلمان بوضع الحلول المناسبة للحد منها"، بحسبما يؤكد نواب في البرلمان.
وعلى هذا الأساس، يكشف النائب المستقل باسم خشان، عن سبب إخفاق مجلس النواب بعقد أي جلسة كاملة النصاب وفق وقتها المعلن.
وقال خشان، لـ"بغداد اليوم"، الأحد (17 أيلول 2023)، إن "هناك مجاملات سياسية لعدم محاسبة النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان ولهذا نرى مجلس النواب يخفق بعقد أي جلسة كاملة النصاب بحسب وقتها المعلن، وتؤجل لحين إكمال النصاب".
وبيّن أن "رئاسة البرلمان لا تتعامل وفق القوانين العقابية بحسب النظام الداخلي للبرلمان بحق كل نائب يتغيب عن جلسات البرلمان"، داعيا، إلى "تفعيل النظام الداخلي بعيدا عن المجاملات والضغوطات السياسية، التي أثرت على عمل البرلمان بشكل كبير خلال الدورة البرلمانية الحالية".
وفشل مجلس النواب غير مرة بعقد جلساته المقررة في وقت تصطف حزمة قوانين مهمة في أدراج اللجنة القانونية، مثل قانون النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية العليا، وقانون المحافظات القوانين المتعلقة بالفساد المالي والإداري، فضلا عن قانون العشوائيات وقانون العنف الأسري.
حنث باليمين الدستوري
وبالتساؤل عن الطبيعة القانونية للإخلال بنصاب إنعقاد جلسة مجلس النواب وفيما إذا كان حق أو مخالفة قانونية، وبالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، فالمادة 16 منه قد نصت على ما يأتي:
يلتزم عضو المجلس بما يأتي:
أولاً: حضور اجتماعات المجلس ولجانهِ التي هو عضو فيها ولا يجوز التغيب إلا بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة.
أما المادة 18 فقد نصت على ما يأتي:
أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الإعتيادية وإحدى الصحف.
ثانياً: لهيئة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الإلتزام بالحضور وفي حالة عدم إمتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة.
ثالثاً: تستقطع من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس.
كما يؤدي النائب في بداية إستلام مسؤولياته اليمين الدستوري بالصيغة الآتية:
(أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وأن أحافظ على إستقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الإتحادي وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة وإستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد… والله على ما أقول شهيد).
ووفق ما ذكر أعلاه، يرى قانونيون أن إخلال النائب أو مجموعة منهم بالنصاب القانوني اللازم لإقرار القوانين بقصد تعطيل تشريع القوانين التي تتلائم مع رغباتهم، يعد عملا مخالفا لمواد النظام الداخلي لمجلس النواب ويعد كذلك بمثابة حنث باليمين الدستوري الذي ردده أعضاء مجلس النواب جميعا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عاجل - مفاجآت تحت قبة البرلمان.. النواب يقرِّ "قانون الإجراءات الجنائية" الجديد نهائيًا
في جلسة وُصفت بالتاريخية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في خطوة تشريعية وُصفت بأنها "نقلة نوعية" في سبيل تحقيق العدالة الجنائية العصرية التي تواكب متغيرات العصر وتؤسس لضمانات غير مسبوقة للمجتمع والدولة والمواطن في آنٍ واحد.
الحدث لم يكن مجرد تصويت داخل قاعة البرلمان، بل انعكاس لعقود من الترقب والتعديل والتأجيل، انتهت بإقرار قانون يُعد من أضخم وأخطر التشريعات المرتبطة بحقوق الأفراد وحرياتهم وسير العدالة.
خلال الجلسة العامة، وصف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القانون الجديد بأنه "حدث عظيم"، مؤكدًا أن خروج القانون بهذا الشكل المتقن بعد سنوات من الدراسة والتأني يمثل إنجازًا تشريعيًا فريدًا.
وأكد الوزير أن القانون الجديد يُعد "نقلة حضارية" على طريق العدالة الجنائية المتقدمة، حيث تم فيه مراعاة التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق الفردية، ليخرج كتشريع يُعبر عن وجه مصر القانوني الحديث.
ماذا يتغير؟.. جوهر القانون بين المحاكمة العادلة وسرعة العدالة
من أبرز ملامح القانون الجديد تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة وضمان حقوق المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. وتم النص بوضوح على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم منذ اللحظة الأولى، إلى جانب توسيع نطاق الاستئناف والطعن، خاصة في قضايا الجنح.
كما شدد القانون على سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بالضمانات القانونية، ما من شأنه تقليل فترات الحبس الاحتياطي، وتحقيق عدالة ناجزة تقضي على التكدس القضائي وتكافح البطء الذي كان يعرقل سير العدالة في السنوات السابقة.
القانون الجديد أرسى منظومة حماية مزدوجة لكل من المتهم والمجني عليه، حيث تم توسيع دور المجني عليه في الدعوى، والسماح له بمزيد من الحقوق خلال سير القضية، بما في ذلك الإخطار بالإجراءات والطعن في بعض القرارات.
كما حظي المتهم بمجموعة من الضمانات، على رأسها الحق في المعرفة، والاطلاع على التحقيقات، والحماية من أي ممارسة تعسفية أثناء التوقيف أو الاحتجاز، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة دون الإضرار بمبدأ الأمان الشخصي.
ضمن أبرز التعديلات، تضمّن القانون آليات رقابية أكثر شمولًا على أداء أجهزة العدالة، بما يضمن الشفافية والمساءلة، ومنع أي تجاوز للسلطة في مراحل التحقيق أو التنفيذ.
كما تم النص على أدوات جديدة في إدارة الدعوى الجنائية، منها توثيق الجلسات بالصوت والصورة، وتحديث طرق الإخطار والاستدعاء إلكترونيًا، مما يعكس تحولًا رقميًا طال انتظاره في آليات عمل القضاء.
يرى خبراء القانون أن ما تحقق يمثل انتصارًا للدستور المصري، الذي نص في أكثر من مادة على ضرورة تحديث التشريعات لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها الدولة في مجالات العدالة وحقوق الإنسان.
ويتوقع مراقبون أن يحظى القانون باهتمام إقليمي ودولي، باعتباره نموذجًا يُحتذى به في العالم العربي، لا سيما أنه جمع بين أحكام القانون المصري العريق وتوصيات المواثيق العالمية الحديثة للعدالة الجنائية.
بإقرار هذا القانون، تثبت مصر أنها تسير بخطى واثقة نحو تحديث شامل للمنظومة القضائية، تحترم الحقوق وتكرّس لدولة القانون، وهو ما يمثل استجابة مباشرة لتطلعات الشعب ومطالب المجتمع القانوني على مدار سنوات طويلة.
(1) حماية حرمة المنازل:
لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.
الأمر يجب أن يحدد المكان والزمان والغرض بوضوح.
(2) تقييد صلاحيات الضبط القضائي:
فرض قيود على صلاحيات مأموري الضبط في القبض والتفتيش ودخول المنازل.
إلزامهم بإثبات رقم قومي للمتهم فور تحديد هويته.
(3) تأكيد اختصاص النيابة العامة:
النص على اختصاص النيابة الأصيل بتحريك ومباشرة التحقيقات.
التزام تام بالمادة (189) من الدستور المصري.
(4) تقنين الحبس الاحتياطي:
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له.
إلزام وجود أسباب واضحة ومُعلنة لكل أمر بالحبس.
(4) تعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ:
نشر حكم البراءة في جريدتين على نفقة الدولة.
تنظيم متكامل لتعويض المتضررين ماديًا وأدبيًا.
(5) إصلاح نظام الإعلانات القضائية:
التحول إلى الإعلان الرقمي والهاتفي بجانب التقليدي.
إنشاء مراكز إعلانات إلكترونية ترتبط بقطاع الأحوال المدنية.
(6) تقييد أوامر المنع من السفر:
اقتصار سلطة إصدارها على النائب العام أو قاضي التحقيق.
اشتراط أن تكون مبررة ومحددة المدة، مع آلية تظلم لا تتجاوز 15 يومًا.
(7) التحقيق والمحاكمة عن بُعد:
إقرار تقنيات التحقيق والمحاكمة الإلكترونية.
ضمان عدالة ناجزة وتبسيط إجراءات التقاضي.
تعزيز حق الدفاع:
لا يجوز محاكمة أي متهم دون وجود محامٍ معه.
في حال غيابه، تلتزم جهة التحقيق أو المحكمة بانتداب محامٍ للدفاع.
(8) حماية الفئات الضعيفة:
نصوص خاصة بحماية المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن.
إلغاء الإكراه البدني واستبداله بعمل للمنفعة العامة.
(9) تعاون قضائي دولي:
تنظيم إجراءات التعاون الجنائي مع الدول الأخرى.
تسهيل تبادل المعلومات والطلبات القضائية.
(10) تحديث نظام المعارضة في الأحكام الغيابية:
إعادة تنظيم النظام بما يخفف العبء على المحاكم.
تحقيق توازن بين سرعة التقاضي وضمانات حق الدفاع.