نظم قانون الخدمة المدنية كل الأمور المتعلقة بإجراءات ترقية الموظفين وحركة الترقيات.


وحدد القانون حالات يمنع فيها الموظف من الترقية وهي:
 

1- الوقف

نصت المادة 65 من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.

وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".

 

2 - الجزاءات
 

كما تعد الجزاءات من موانع الترقية للموظف بالجهاز الإداري للدولة، فإذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.


3- الإعارة 
 

يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥


4-الإجازات 
- لا يحق للموظف الترقية إذا حصل الموظف على إجازة بدون أجر إلا بعد الانتهاء من الإجازة، والعودة مرة أخرى للعمل

-لكن يستثني من ذلك الاجازة المرضى أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للسيدات.

 

وطبقا للقانون ، فإن كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائى.

 

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية. 
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السلطة المختصة ترقية الموظفين حركة الترقيات ترقیة الموظف

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على قانون حماية التراث

زنقة 20 ا الرباط

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • الإجازات السنوية للموظفين 2025 .. عدد الأيام بدون حساب الأعياد والعطلات الأسبوعية
  • على فرج يتأهل لنهائي بطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش 2024
  • صرف مرتبات نوفمبر غدا.. تعرف على حالات الجمع بين الدخل والمعاش بالقانون
  • أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
  • يوفنتوس يدعم خطوطه الدفاعية من تشيلسي
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • أحمد حافظ: لا أسعى لدخول عالم الإخراج لأنها «مش ترقية»
  • أستراليا تتجه لسن قانون يمنع الأطفال من وسائل التواصل
  • أستراليا تتبنى قانونا يمنع استخدام الأطفال شبكات التواصل الاجتماعي