نشر قانون حماية البيانات الشخصية في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
#سواليف صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قانون حماية البيانات الشخصية الذي أقره مجلس الامة، وتوشح بالإرادة الملكية السامية مؤخرًا.
ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون؛ تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية ولحماية البيانات الشخصية، في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
كذلك جاء لإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي، ولتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يعزز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي، والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة ولبناء بنية مواتية لتأمين سلامة الفضاء السيبراني ودعم استقراره.
كما تضمنت الأسباب الموجبة لتحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشخصية والمعالج ومتلقي البيانات والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاة، ولإنشاء مجلس حماية البيانات الشخصية وتحديد مهامه وصلاحياته ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية وتحديد مهامه وصلاحياته ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.