سواليف:
2025-02-16@17:42:48 GMT

نشر قانون حماية البيانات الشخصية في الجريدة الرسمية

تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT

نشر قانون حماية البيانات الشخصية في الجريدة الرسمية

 #سواليف صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قانون حماية البيانات الشخصية الذي أقره مجلس الامة، وتوشح بالإرادة الملكية السامية مؤخرًا.

ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون؛ تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية ولحماية البيانات الشخصية، في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.



كذلك جاء لإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي، ولتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يعزز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي، والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة ولبناء بنية مواتية لتأمين سلامة الفضاء السيبراني ودعم استقراره.

كما تضمنت الأسباب الموجبة لتحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشخصية والمعالج ومتلقي البيانات والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاة، ولإنشاء مجلس حماية البيانات الشخصية وتحديد مهامه وصلاحياته ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية وتحديد مهامه وصلاحياته ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة

يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.

ونصت (المادة الثامنة) من مشروع القانون على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .

ووفقا للمادة التاسعة لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .

ونصت المادة العاشرة على أن تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:

١ - ٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.

۲ - ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

3-  0.75 % بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

4-  1 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن  15 مليون جنيه.

5-  1.5 %من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع  عشرون  مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
  • خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل مقر مأمورية المنافذ الجمركية في القاهرة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل مقر «الضرائب» في بني سويف
  • تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • استمرار الحرب يفاقم الازمة الانسانية في السودان .. حماية المدنيين من مبادئ القانون الدولي
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • القانون يحدد مواصفات الأطعمة التي يتناولها الطفل.. تفاصيل
  • البرلمان يقر قانون حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي