نشر قانون حماية البيانات الشخصية في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
#سواليف صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قانون حماية البيانات الشخصية الذي أقره مجلس الامة، وتوشح بالإرادة الملكية السامية مؤخرًا.
ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون؛ تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية ولحماية البيانات الشخصية، في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
كذلك جاء لإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي، ولتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يعزز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي، والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة ولبناء بنية مواتية لتأمين سلامة الفضاء السيبراني ودعم استقراره.
كما تضمنت الأسباب الموجبة لتحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشخصية والمعالج ومتلقي البيانات والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاة، ولإنشاء مجلس حماية البيانات الشخصية وتحديد مهامه وصلاحياته ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية وتحديد مهامه وصلاحياته ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار «الضرائب» بنقل مأموريات المنطقة المركزية في القاهرة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار مصلحة الضرائب المصرية رقم 464 لسنة 2024، بشأن نقل المأموريات التابعة للإدارة المركزية لمنطقة ضرائب القاهرة إلى عدد من المقرات الأخرى، وذلك في العدد رقم 16 في 20 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، نقل المأموريات الآتي بياناتها بعد التابعة للإدارة المركزية لمنطقة ضرائب القاهرة أول من وإلى المقرات الموضحة قرين اسم كل منها:
وجاء في المادة الثانية من القرار، على كافة الجهات المعنية– كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف ذلك.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.