سواليف:
2025-03-16@08:28:32 GMT

نشر قانون حماية البيانات الشخصية في الجريدة الرسمية

تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT

نشر قانون حماية البيانات الشخصية في الجريدة الرسمية

 #سواليف صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قانون حماية البيانات الشخصية الذي أقره مجلس الامة، وتوشح بالإرادة الملكية السامية مؤخرًا.

ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون؛ تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية ولحماية البيانات الشخصية، في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.



كذلك جاء لإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي، ولتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يعزز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي، والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة ولبناء بنية مواتية لتأمين سلامة الفضاء السيبراني ودعم استقراره.

كما تضمنت الأسباب الموجبة لتحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشخصية والمعالج ومتلقي البيانات والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاة، ولإنشاء مجلس حماية البيانات الشخصية وتحديد مهامه وصلاحياته ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية وتحديد مهامه وصلاحياته ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بالسماح لـ42 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية
  • نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة