صراحة نيوز – نفذ العشرات من سائقي وأصحاب مكاتب التكسي الاصفر احتجاجا في المفرق ضد عمل المركبات الخصوصي ومركبات التطبيقات الغير مرخصة على حد قولهم.

وقال المعتصمون إنه في الاونة الاخيرة تم التعدي من قبل مركبات التطبيقات غير المرخصة بالاضافة عن المركبات الخصوصي ما اضعف من عملنا وتراجع كبير.

واشاروا انهم طرقوا كافة الابواب لايقاف التطبيقات الغير المرخصة التي انهكتهم وعجزوا عن تسديد اقساط المتراكمة عليهم.

وأكدوا أن الاعتصام مفتوح لحين الموافقة على كافة المطالب.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

منشور لتنظيم اجراءات التحري في بلاغات تحويل الاموال عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية بالخطأ

(سونا) أصدر النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور منشورا بالرقم ٢/٢٠٢٤، بشأن تنظيم اجراءات التحري في بلاغات تحويل الاموال عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية عن طريق الخطأ. وفيما يلي تورد (سونا) نص المنشور : أ بسم الله الرحمن الرحيم النيابة العامة النائب العام

منشور رقم 2024/2م

تنظيم إجراءات التحري في بلاغات تحويل الأموال عبر التطبيقات البنكية المحولة عن طريق الخطأ

شهدت الساحة الاقتصادية تطوراً كبيراً في المعاملات المصرفية الإلكترونية و التحاويل عبر التطبيقات البنكية، ودرجت بعض النيابات على مخاطبة البنوك لرد الأموال التي يدعي مقدم الطلب تحويلها للحساب المقدم ضده الطلب عن طريق الخطأ ، كما رفضت نيابات أخرى إصدار مثل هذا القرار لعدم وجود السند القانوني و لخطورة هذا الإجراء الذي يؤثر في مراكز الأطراف القانونية والمالية ونسبة للشكاوى الواردة بهذا الخصوص وتوحيداً للعمل وعملاً بالسلطات الممنوحة لي بموجب المواد 68 و 14 من قانون النيابة العامة لسنة 2017م ، وبعد الإطلاع على ضوابط التصرف في المال في قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م ، أصدر المنشور الآتي نصه :

1/ في حالة الادعاء بتحويل أموال عن طريق الخطأ عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية على وكيل النيابة إجراء تحريات أولية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، للإستيثاق من الوقائع أو الإشتباه.

2/ الأمر بفتح الدعوى الجنائية متى ما توفرت البينة المبدئية اللازمة.

3 / بعد فتح الدعوى الجنائية يجوز لوكيل النيابة حجز مقدار المال المشتبه بإرتكاب الجريمة بشأنه.

4/ لا يجوز لوكيل النيابة مخاطبة البنك لرد المال المحجوز لحساب الشاكي أو لأي طرف. 5/ يتم إصدار أمر للمصارف بإخطار عملائها بأوامر حجز الأموال المفروضه على حساباتهم فور قيدها.

6/ يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

صدر تحت ختمي وتوقيعي في اليوم 20 من شهر ربيع الأول سنة 1445هـ الموافق اليوم 23 من شهر سبتمبر للعام 2004م النائب العام الفاتح محمد عيسى طيفور

   

مقالات مشابهة

  • فرق الإطفاء تسيطر على حريق عدد من المركبات في الفروانية
  • النيابة العامة توضح عقوبة انتهاك حرمة ملك الغير
  • محافظ أسيوط: استمرار تنظيم الحملات لإزالة الإشغالات
  • هذه هي روابط التطبيقات الرسمية لبريد الجزائر 
  • منشور لتنظيم اجراءات التحري في بلاغات تحويل الاموال عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية بالخطأ
  • "مياه مطروح" تتأهل في فئة المشروعات والمبادرات الغير هادفة للربح بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
  • عائلات المفقودين المغاربة في ليبيا ينظمون وقفة احتجاجية لمعرفة مصير أبنائهم
  • رئاسة أركان القوات المسلحة تختتم ندوة التطبيقات النووية السلمية
  • وقفة احتجاجية لفرع هيئة الموارد المائية بصنعاء تنديداً بالعدوان الصهيوني على لبنان وفلسطين
  • الخليل أعطى تعليماته لتخصيص الأولوية في تجهيز وصرف أموال الملفات المرتبطة بشؤون الإغاثة