«الإدارية العليا» تلغي مجازاة موظف بـ«الأوقاف» بخصم 30 يوما من أجره
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من محامي بإدارة القضايا بهيئة الأوقاف المصرية الدرجة الثانية، على مجازاته بخصم ثلاثين يومًا من أجره، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم 30 يومًا من أجره، والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنّ وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 17/2/2015 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف الشكوى رقم 86 لسنة 2013 تفتيش فني على الإدارات القانونية ومذكرة وتقرير اتهام ضد: المطعون ضده محامي بإدارة القضايا بهيئة الأوقاف المصرية الدرجة الثانية لأنه وآخرين خلال الفترة من 23/12/2003 وحتى 16/11/2008 وبوصفه السابق وبدائرة عمله بهيئة الأوقاف المصرية لم يؤد عمله بالدقة وخالف القواعد والأحكام المالية وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن الطاعن تقاعس خلال الفترة من 3/1/2004 وحتى 13/12/2004 عن إقامة دعوى قضائية للمطالبة بجملة المتأخرات المستحقة على أحد المواطنين عن إيجار محل عن الفترة من أبريل 2002 وحتى أكتوبر 2003 بإجمالي مبلغ 19711،20 جنيه جملة متأخرات إيجار لم يتم سدادها مما ترتب عليه صدور الحكم في الدعوى رقم 878 لسنة 2008 مدني جزئي بندر إمبابة بجلسة 16/5/2009 بسقوط حق الهيئة في المطالبة بهذه المتأخرات ومن ثم ضياع قيمتها على الهيئة بالمُخالفة للقانون والتعليمات على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
وفي جلسة 29/7/2015 أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ما نسب للمطعون ضده ثابت في حقه ثبوتًا كافيًا من واقع الأوراق والتحقيقات وشهادة الشهود، وذلك على النحو الثابت بأسباب الحكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى قضائية النيابة الإدارية الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا هيئة الأوقاف هيئة الأوقاف المصرية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية تنصف طالبةً وتسقط قراراً إدارياً برفض تسجيلها في الدكتوراه بـENCG سطات
زنقة 20 | الرباط
صدر حديثا حكم إبتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، يقضي بالحكم على المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير ENCG بسطات بإلغاء القرار الإداري المتخذ في حق طالبة طعنت في قرار رفض إعادة تسجيلها بسلك الدكتوراه.
و بحسب القرار الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، فإن طلب إعادة تسجيل الطالبة في سلك الدكتوراه ، رفضه كل من مؤطر أطروحتها و مديرة المختبر برسم سنة 2023/2024 رغم استيفائها لكل الشروط القانونية المتطلبة من اجل المناقشة.
المحكمة أكدت أنه بعد دراسة كافة معطيات القضية ، تبين لها أن الطاعنة اسست طعنها على وسيلة وحيدة وهي عيب السبب على اعتبار أنها تتوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا من اجل تمكينها من مناقشة أطروحة البحث الخاصة بها.
و أكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه يبقى متسما بالشطط في استعمال السلطة لعيب السبب مما يتعين الحكم بإلغائه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.