«الإدارية العليا» تلغي مجازاة موظف بـ«الأوقاف» بخصم 30 يوما من أجره
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من محامي بإدارة القضايا بهيئة الأوقاف المصرية الدرجة الثانية، على مجازاته بخصم ثلاثين يومًا من أجره، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم 30 يومًا من أجره، والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنّ وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 17/2/2015 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف الشكوى رقم 86 لسنة 2013 تفتيش فني على الإدارات القانونية ومذكرة وتقرير اتهام ضد: المطعون ضده محامي بإدارة القضايا بهيئة الأوقاف المصرية الدرجة الثانية لأنه وآخريين خلال الفترة من 23/12/2003 وحتى 16/11/2008 وبوصفه السابق وبدائرة عمله بهيئة الأوقاف المصرية لم يؤد عمله بالدقة وخالف القواعد والأحكام المالية وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
تقاعس عن العملوأضافت المحكمة في حيثياتها، أن الطاعن تقاعس خلال الفترة من 3/1/2004 وحتى 13/12/2004 عن إقامة دعوى قضائية للمطالبة بجملة المتأخرات المستحقة على أحد المواطنين عن إيجار محل عن الفترة من أبريل 2002 وحتى أكتوبر 2003 بإجمالي مبلغ 19711,20 جنيه جملة متأخرات إيجار لم يتم سدادها مما ترتب عليه صدور الحكم في الدعوى رقم 878 لسنة 2008 مدني جزئي بندر إمبابة بجلسة 16/5/2009 بسقوط حق الهيئة في المطالبة بهذه المتأخرات ومن ثم ضياع قيمتها على الهيئة بالمُخالفة للقانون والتعليمات على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
وفي جلسة 29/7/2015 أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ما نسب للمطعون ضده ثابت في حقه ثبوتًا كافيًا من واقع الأوراق والتحقيقات وشهادة الشهود، وذلك على النحو الثابت بأسباب الحكم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا الأوقاف مجلس الدولة النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة على المادة 4 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره أبرز المواد في قانون العمل الجديد، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.
أبرز المواد في قانون العمل الجديدأكدت المادة «4» من القانون الجديد على حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين، كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
كما شددت المادة «5» على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
كما أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
ووافق أيضا القانون على المادة 6 وتنص على «يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل