إزالة 130 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، الوحدات المحلية بالإستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية ، لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى ، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء ، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم ، وتطبيق القانون على المخالفين.
من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (مغاغة - بنى مزار- مطاى)، من إزالة 86 حالة تعدِِ علي الأرض الزراعية منها، 31 حالة تعد بمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، بقريتي (أبا – طنبدى) ، وحى شرق المدينة، و32 حالة تعدِِ بمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة ،بقري (أبو جرج – بنى صامت – أشروبة) والأحياء الرئيسية بالمدينة، و23 حالة تعد بقطاع ، منبال ، وأبو عزيز ، وبردنوها ، وحلوة ، وحي غرب المدينة بمركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين، وفى مراكز (سمالوط -المنيا - ديرمواس) ، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية.
وأسفرت الحملات عن إزالة 44 حالة تعدِِ ، منها ، 23 حالة تعدِِ بالبناء المخالف ، بقري ، (شوشه - قلوصنا - العزيمة)، وحي شرق وغرب وشمال المدينة بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، إلى جانب إزالة 19 حالة تعدِِ على أرض زراعية ، بمركز ومدينة المنيا ، بقرى ، ( طوخ الخيل – تله – صفط الخمار – البرجاية – دمشير – بنى محمد سلطان) ، وإزالة حالتي تعدِِ على الأرض الزراعية بمركز ديرمواس جنوب المنيا ، بقريتى بنى حرام ، وسيسكو، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء المخالف الحملات التعديات أخبار محافظة المنيا بمرکز ومدینة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات.. عقوبة جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل | بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.