قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة أب بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه  بقتل طفلته بسبب تبولها اللاإرادي في البدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "محمد ع.

"، عامل محاجر يبلغ من العمر ٢٨ عامًا، إلى محكمة جنايات الجيزة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم ۲۱۱٤۰ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز البدرشين، المقيدة برقم ٦٣٦٩ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب الجيزة، بتهمة قتل ابنته “منة”.

تبين أنه في يوم ٢٠ ديسمبر الماضي بدائرة مركز البدرشين، بمحافظة الجيزة، قتل المتهم ابنته الطفلة منة، مع سبق الإصرار بأن بيت النية، وعقد العزم على قتلها، وما إن ظفر بها فأحرقها بأماكن متفرقة من جسدها، مستخدمًا "ملعقة وقداحة (ولاعة)".

وكشف أمر الإحالة أن المتهم انهال عليها ضربًا بيديه في وجهها عدة مرات، ثم حملها مستغلًّا وهنها راطمًا جسدها ورأسها بالأرض تارة، وبحوض الاستحمام تارة أخرى، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجه التحقيقات للمتهم تهمه أحرز أدوات "ملعقة - قداحة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة البدرشين بلاغًا من المستشفى، بوصول الطفلة، تعاني من نزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى وجود آثار حروق قديمة، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تم العثور على جدها وبسؤاله، أكد أن «ابنه» تعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسبب قيامها بالتبول اللاإرادي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البدرشين النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

لفض الأحراز.. تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم ولواء الثورة

 


قررت الدائره االثانية بمحكمه الجنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضيه طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهم والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.. لجلسة 12 يناير المقبل لفض الاحراز 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. 
وهي القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

 

وجاء اسماء المتهمين في القضية كالأتي: 
 أحمد سامي عبدالعال، وأحمد فوزي عبدالله، وعمرو عبدالقوي، وعبدالله مصطفى، وأحمد السيد حجاج، وأيمن محمود قوطة، وبلال ممدوح، ومحمد شوقي مراد، وهشام سعيد أحمد، وأحمد رزق، وأنور أحمد، ونجم الدين علي، وجهاد رمضان علي محجوب، وعبدالعزيز محمد، وسعيد هشام، ومحمد جلال، وحسام الدين صلاح، وعمر عبدالعزيز محمد، وهاني لبيب فرج، وبلال سعد، وعبده محمد سرور، وعمرو فتح الله، وأحمد عمر مكرم، ومحمد سعد أحمد، ومحمد نصر عمارة، والحسن محمد توفيق وناصر عبد ربه، وأحمد عبدالله، وعبدالعزيز شعبان، وأحمد جمال محمد، وإسلام جمال، وعبدالله حسن، وعبدالله أبو زيد، ومحمد مصطفى، ومحمد محمود سليمان، وأحمد أبو جبل، وعبدالرحمن محمد، وأحمد جمل، وعبدالرحمن إبراهيم، وإكرامي إسماعيل، وعبدالعظيم محمود، ومحمود السيد بكر، ومصطفى سعيد، وصبري محمد، ومحمود عاطف، ومحمود سعيد، ومحمد عبداللطيف، ومحمد مشرف، وإبراهيم عجمي، وأسامة إبراهيم، ورأفت السباعي، ومحمد ثروت خليل، وعبدالباسط شكري، وزكي رمضان، وعبدالله إبراهيم، وسامح محمد، وجبر السيد، ومختار محمد، وكريم نبوي، وأحمد الشحات، ومحمد راضي، ومحمد عاشور.
وجاء في قائمة الأسماء أيضًا: أيمن عطية، ومحمود عبدالله، وأحمد زكريا، ومعاذ محمد، وإسلام عبدالسلام، ومحمد حسين، ومحمد ممدوح، ومحمود مبروك، ورضا بركات، والبسطويسي الخضري، وجهاد البسطويسي، وأحمد سيد، وعلاء الدين عبدالتواب، وعبدالرحمن قرني، وعبدالله أحمد، وغسماعيل مصطفى، ومحمود يحيي، وعلي إسماعيل، وسيد إبراهيم، وأحمد دياب، وخليفة عبدالسلام، ومحمد علي مسعود، ومحمد كمال عبدالحكم، وحماد كمال وأحمد محمد عبدالتواب، وعمر محمود، وأحمد سلومة، وعمر سعيد، وإسلام موسى، وأحمد محمد إبراهيم، وأحمد فؤاد، وحمادة سيد، ومحمد محمود علي، ومصعب عصام، ومحمد سيد، وأحمد البطاوي، وأكرم الزبدي، وكريم البويطي، ومحسن فاضل، وعمرو خالد هلال، وراشد صديق، ومصعب علي، ومحمد هاشم، ومصعب جمال، وعمر زكريا، وبسام أحمد، وسامح جمعة، وعبدالكريم محمد.
وجاء نص الإتهامات كالأتي: 
أنه خلال الفترة من 2015 وحتى 2021/11/17 داخل جمهورية مصر العربية 
حال كون المتهم الخامس عشر طفلا جاوز الخامسة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة" 
أولا: المتهمون جميعًا 
انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى جماعة الإخوان ومجموعاتها المسلحة المُسماة بـ "لجان العمل النوعي، وحركات حسم ولواء الثورة وطلائع "حسم"؛ التي تهدف إلي ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة. والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة؛ بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وقد تلقى المتهمون الأول والثالث، والتاسع والعاشر والخامس عشر، ومن الحادي والثلاثين وحتى السابع والثلاثين، ومن الأربعين وحتى الثاني والأربعين، ومن الثالث والخمسين وحتى الخامس والخمسين، والثامن والخمسين والستين والحادي والستين والخامس والستين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين وحتى السابع والثمانين، والتسعين والسادس والتسعين تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 
ثانيا: المتهمون من الأول وحتى الثالث والرابع، ومن السادس وحتى الحادي عشر والثالث عشر، والخامس عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والتاسع والثلاثين، والأربعين، والتاسع والأربعين، والثاني والخمسين، والسادس والستين، التاسع والسبعين، والثالث والثمانين، والثامن والثمانين، والتاسع والثمانين، والحادي عشر بعد المائة 
أيضا: ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين؛ بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أمولا، وأسلحة وذخائر، ومفرقعات وأدوات مستخدمة في تصنيعها وتفجيرها، وبيانات ومستندات ومقار، ومركبات ومعلومات؛ للجماعة وأعضاء مجموعاتها المسلحة - موضوع- الاتهام الوارد بالفقرة الأولي من الاتهام الوارد بالبند أولًا؛ وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 
ثالثا: المتهمون التاسع عشر والتاسع والثلاثون، والثامن والثمانون 
والخامس بعد المائة أيضًا. 
قاموا بتدريب أفرادًا على صنع واستعمال أسلحة تقليدية - أسلحة نارية وعبوات مفرقعة، ووسائل اتصال سلكية ولاسلكية وإلكترونية وعلموهم أساليب قتالية وتقنية؛ لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية؛ على النحو المبين بالتحقيقات. 
رابعا: المتهمون الأول والثالث،والتاسع والعاشر والخامس عشر ومن الحادي والثلاثين وحتى السابع والثلاثين، ومن الأربعين وحتى الثاني والأربعين، ومن الثالث والخمسين وحتى الخامس والخمسين الثامن والخمسين،والستين والحادى والستين والخامس والستين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين وحتى السابع والثمانين والتسعين، والسادس والتسعين أيضا: تلقوا تدريبات على صنع واستعمال أسلحة تقليدية – أسلحة نارية وعبوات مفرقعة. ووسائل اتصال سلكية ولاسلكية وإلكترونية، وتعلموا أساليب قتالية وتقنية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية؛ على النحو المبين بالتحقيقات. 
خامسا: المتهمون العاشر، والثاني والعشرون، والثلاثون أيضا: سرقوا وآخر مجهول السلاح الأميري "مسدس" وذخيرته المعهودين بهم إلى المجني عليه رمضان يونس مهدي صباح - أمين الشرطة بمركز شرطة منوف -، والمبلغ المالي والهاتف المحمول المملوكين له والمبينين وصفا وقدرًا بالأوراق ؛ وكان ذلك بأحد الطرق العامة حال حمل
أحدهم سلاح ناري وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليه؛ بأن تعدوا عليه بالضرب حال سيره بالطريق العام، وأشهر المتهم الثاني والعشرون في وجهه سلاح ناري - بندقية خرطوش - كان بحوزته، وتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على منقولاته، وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الجروح المبينة بالتقرير الطبي. المرفق بالأوراق ؛ على النحو المبين بالتحقيقات. 
سادسا: المتهمون الأول، والثاني، والسادس، والتاسع، والثامن عشر، والحادي والأربعون والتاسع والأربعون والرابع والستون، والثالث والتسعون، والخامس والتسعون، والخامس بعد المائة أيضا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية بقصد استعمالها في نشاط يُخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تنفيذا لغرض إرهابي؛ بأن حازوا وأحرزوا عبوات ناسفة وقذائف صاروخية، ومواد مفرقعة "كلورات البوتاسيوم، ومخلوط نترات البوتاسيوم والفحم والكبريت وثلاثي بروكسيد الأسيتون"، وآلات وأدوات تُستخدم في صنع العبوات المفرقعة ولانفجارها "ماكينة خراطة معادن ومؤقتات زمنية، ودوائر إلكترونية، وبطاريات، وأدوات ووصلات كهربائية، قاذف أر بي جي" ؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع بند الاتهام أولًا؛ على النحو المبين بالتحقيقات. 
سابعا: المتهمون من الأول وحتى السادس والتاسع والعاشر، والخامس عشر والثاني والعشرين والخامس والعشرين ومن الثلاثين وحتى الخامس والثلاثين، ومن السابع والثلاثين وحتى التاسع والثلاثين والستين، والحادي والستين والسادس والسبعين والسابع والسبعين والتاسع والسبعين، والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين وحتى الحادي والتسعين والخامس والتسعين أيضا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية - مسدسات وبنادق آلية وأجزاء لها - دون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ على النحو المبين بالتحقيقات.:ثامنا المتهمون التاسع والعاشر والخامس عشر والسادس عشر، والثاني والعشرون، ومن التاسع والعشرين وحتى الثاني والثلاثين، والخامس والثلاثين والستين، والرابع وا بعين، والثاني 
أيضا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية بنادق" وأفرد خرطوش" دون ترخيص؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع بند الاتهام أولًا، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ على النحو المبين بالتحقيقات. تاسعا: المتهمون من الأول وحتى السادس التاسع والعاشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والثاني والعشرين والخامس والعشرين، ومن التاسع والعشرين وحتى الخامس والثلاثين، ومن السابع والثلاثين وحتى التاسع والثلاثين، والستين، والحادي والستين والرابع والسبعين والسادس والسبعين، والسابع والسبعين، والتاسع والسبعين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين وحتى الثاني والتسعين، والخامس والتسعين أيضا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية "ذخائر" مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهامين السابقين؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ على النحو المبين بالتحقيقات. 
عاشرا: المتهمون السابع والثامن والحادي عشر والثالث عشر والرابع والعشرون والحادي والثلاثون، والثاني والثلاثون، والرابع والثلاثون، والخامس والثلاثون، والأربعون، والسادس والأربعون التاسع والأربعون والخمسون والستون، والحادي والستون، والثالث والستون، ومن الرابع والستين وحتى السادس والستين، والسادس السبعين والسابع والسبعين ومن التاسع والسبعين وحتى الحادي الثمانين، والثالث والثمانين، والرابع والثمانين، والثاني والتسعين والتسعين والخامس والتسعين، ومن السادس والتسعين وحتى الثاني بعد المائة، والرابع بعد المائة، والخامس بعد ا المائة، والتاسع بعد الثالث المائة، والحادي عشر بعد المائة أيضًا: حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، حال كونها مُعدة لاطلاع الغير عليها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 
حادي عشر: المتهمون جميعا أيضا:
1 - اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية؛ بأن اتفقوا على ارتكاب جرائم التمويل والتدريب محل الاتهامات الواردة بالبنود من ثانيًا إلى رابعًا على النحو المبين بالتحقيقات. 
2 - استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية - تطبيقي "لاين وتليجرام" - بغرض تبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم وتحركاتهم الإرهابية وإصدار التكليفات بشأنها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات 
ثاني عشر: المتهم التاسع والسبعون أيضا: 
1- حاز جهاز اتصال لا سلكي دون ترخيص من الجهاز القوم للاتصالات؛ على النحو المبين بالتحقيقات. 
2- حاز بغير ترخيص سلاحًا أبيض صديري واقي من الرصاص"؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
 

مقالات مشابهة

  • اليوم.. نظر محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه بـ 9 سنوات
  • اليوم.. نظر محاكمة إرهابى تم ضبطه بعد هروبه بـ9 سنوات
  • اليوم.. محاكمة متهم بالتخطيط لأعمال إرهابية
  • قرار قضائي عاجل ضد اللاعب أحمد فتحي بسبب سايس بالتجمع
  • طلاب كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية يعرضون مشروعا لتنمية البدرشين على محافظ الجيزة
  • لفض الأحراز.. تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم ولواء الثورة
  • جنايات الأقصر تحيل أوراق سيدتين للمفتى بتهمة قتل طفلة وسرقة قرطها الذهبى
  • لسرقة أموالها.. قرار قضائي ضد المتهم بقتل سيدة في شوارع روض الفرج
  • بيعاقبها على ملابسها.. حبس أب ونجله بإشعال النار في جسد ابنته بالبدرشين
  • جنايات المنيا تخفف عقوبة مسن متهم باختطاف ومواقعة طفلة من ذوي الاحتياجات إلى 5 سنوات