انتهاك حقوق الملكية الفكرية.. عقوبات مُغلظة أقرها القانون
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تُعد مخالفات حقوق الملكية الفكرية، من أشد المخالفات شيوعًا وانتشارًا بداخل مجتمعاتنا، ومن أكثرها رواجًا، وفي الوقت الذي تتعدد فيه وسائل وأشكال انتهاك حقوق الملكية الفكرية، إلا أن القانون، أقر عقوبات مُغلظة في أحوال التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن في منشأة ناصر استمرار حبس مدرس بتهمة تزوير المستندات في السيدة زينب
حول ذلك، يقول الخبير القانوني، عمرو سليم، إن قانون حماية الملكية الفكرية، في المادة رقم 181، تنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة تبدأ من شهر بجانب غرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كل من ارتكب سرقة الأفكار وطرح أي عمل مصنوع للتداول بأي صورة، كالبيع أو الإيجار أو غير ذلك، دون الحصول على إذن كتابي من المؤلف نفسه أو صاحب الحق.
كما يُعاقب بالحبس لمدة تبدأ من شهر بجانب غرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كل من يقوم بتقليد أحد الأعمال المصنوعة، وعرضها للبيع أو للتداول أو حتى تصديرها للخارج، مع العلم بأنها مقلدة، أو نشر أيا من الأعمال المصنوعة المبتكرة عبر صفحات الإنترنت، أو غيرها من وسائل النشر المختلفة، بدون الحصول على إذن كتابي مسبق من صاحب العمل أو المؤلف، وكذا مخالفات التجميع أو التصنيع أو الاستيراد، وذلك بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها صاحب الحق المجاور أو المؤلف كالتشفير أو غيره.
مُعقبًا أنه في حالة تكرار جريمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، تكون عقوبة المتهم بالحبس لمدة تبدأ من 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المحكمة للنسخ محل الجريمة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الملكية الفكرية حماية الملكية الفكرية الملكية الفكرية الحبس قانون حماية الملكية الفكرية حقوق الملکیة الفکریة آلاف جنیه تبدأ من
إقرأ أيضاً:
عقوبات تُطبق على الأسرة المستفيدة من معاش "تكافل وكرامة" حال عدم الالتزام بشروط الاستحقاق (اعرفها)
نص مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، المُقدم من الحكومة على عددًا من العقوبات التي تُطبق على الأسرة المستفيدة من معاش "تكافل وكرامة"، في حالة عدم الالتزام بشروط الاستحقاق، فقد نص على أن: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- خصم ٣٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم ٦٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3- خصم ٩٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.