قطّعه بصاروخ كهربائى.. تأجيل محاكمة المتهم بالتخلص من صديقه
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بـ صاروخ كهربائى لجلسة 20 نوفمبر المقبل.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل مقتل عامل وتقطيع جسده على يد صديقة، بسبب خلافات بينهم بمنطقة عابدين في القاهرة، إذ تبين أن خلافًا بينهما وراء ارتكاب عامل لواقعة مقتل مواطن، فخلال زيارة المتهم للمجنى عليه، نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها بدفعه، ما تسبب في سقوطه ووفاته.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على (أحد أصدقائه، مقيم بدائرة القسم. عقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك قام بالتعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة.
وأضافت أنه بعد ذلك قام بتقطيع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" والتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بينما قام بإخفاء باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها، وتم بإرشاده ضبط باقى الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
وفرق قانون العقوبات بين القتل العمد والقتل الخطأ ووضع لكلا منهما عقوبة
القتل العمد:-نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتهم بقتل صديقه محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
قضية "الدارك ويب".. تأجيل محاكمة المتهمين بـقتل طفل شبرا الخيمة لـ ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، تأجيل محاكمة المتهمين بـقتل طفل شبرا الخيمة، وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح منها وبيعها على شبكة المعلومات الدولية، لجلسة يوم الإثنين الموافق 2/12/2024 للمرافعة والإطلاع وفض الأحراز.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "طارق أنور عبد المتجلي" - 29 سنة - عامل بمقهى - مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين محمد علي محمد الزيات " - 15 سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 أبريل 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلاً تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلادياً.
أشار أمر الإحالة أن المتهم الأول :
أولا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه بيت النية، وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد" وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً ، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه ، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3" من قانون العقوبات.
ثانياً: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.