بوابة الوفد:
2025-03-16@13:46:50 GMT

دفن جثمان سيدة لقيت مصرعها فى مشاجرة

تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT

صرحت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأحد، بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى نطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.


ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة عابدين وسقوط متوفية ومصابة بين مجموعة من الأشخاص من بينهم سيدات يحملون الجنسية السودانية.

 وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وفاة “ش. ح” 41 عامًا إثر تلقيها طعنة نافذة بالصدر، وإصابة «ش.  آ» 43 عامًا سودانية  بجرح قطعي 5 سم بالرأس و5 سم بالظهر وجروح متفرقة بالجسم، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

 وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .

كما قالت المادة  241،  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشاجرة جثة سيدة مشاجرة بالأسلحة الأسلحة البيضاء لا تزید مدة لا

إقرأ أيضاً:

عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه

وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بإعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.

برلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويق

ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:  

- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.  
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.  
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.

وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.  

ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:  

- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.  

- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.  

- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.  

ومع ذلك يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.  

مقالات مشابهة

  • دراسة: المشروبات السكرية قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
  • سيدة تخطف الأطفال.. الأمن يكشف كواليس مشاجرة أمام مدرسة في بدر
  • مصرع سيدة وإصابة شاب في مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى المنيا
  • مصرع سيدة وإصابة آخر في حادث مأساوي بقرية الشرفا
  • عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
  • زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
  • كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
  • دراسة حديثة: مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة تزيد من خطر أمراض القلب