العقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنتين

يتساءل العديد من المواطنين عن عقوبة سب الذات الإلهية وإهانة الشعور الديني، أو نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين.

اقرأ أيضاً : الاعتداء على سيدة في جبل عمان والأمن العام يوضح

ونصت المادة 278 من قانون العقوبات الأردني، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 دينار.

 

وذلك بحق كل من نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.

وتصدر وسم "الذات الإلهية مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد نشر مقطع فيديو لمشاجرة واعتداء على سيدة في العاصمة عمان، ورد فيه ألفاظ وشتم للذات الإلهية. 

وأظهر مقطع الفيديو تجمع عدد من الأفراد في إحدى الأحياء السكنية وهم يحاولون منع عدد من الرجال وأولاد من الاعتداء على السيدة التي كانت في حالة سيئة بحسب النشطاء.

وطالب النشطاء بمعاقبة كل من يتطاول على الذات الإلهية أو يقوم بازدراء الأديان وإهانة الشعور الديني. 

بيان أمني 

وأصدرت مديرية الأمن العام في وقت سابق بيانا على لسان الناطق الاعلامي باسمها قالت فيه:" إنها تابعت مقطع الفيديو المتداول وبالتحقيق تبيّن أنّ الحادثة وقعت في منطقة جبل عمان/ شارع خرفان "

وأشار المصدرالأمني إلى أن سبب المشاجرة كان إثر خلاف بين جيران، مضيفا أنه لم يبلغ عن أي إصابات تذكر، مؤكدا أنه تم تحديد أطراف المشاجرة والاعتداء.

وقال إنه تم الاستفسار من أطراف المشاجرة حيث أفادوا أن خلافاً حصل وتم انهاؤه.

وأكد المصدر الامني أنه تم ضبط الشخص الرئيس في المشاجرة والتحفظ عليه داخل المركز الأمني، مشيرا المصدر ذاته إلى السيدة التي ظهرت بالفيديو ترفض تقديم شكوى بحق الشخص أو مراجعة المركز الأمني وسيتم استدعاؤها واحالة القضية للقضاء.

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: قانون العقوبات غرامة مالية الحبس إلى إهانة

إقرأ أيضاً:

8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

حدد قانون الخدمة المدنية شروط التعيين فى الوظائف الحكومية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط التعيين في الوظائف الحكومية.

شروط التعيين

تنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.

وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".

وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.

وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.

واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".

مقالات مشابهة

  • الإعدام عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إذا كانت لغرض إرهابي
  • انتقاد فرنسي لأمريكا بسبب قرار لوزير دفاع ترامب لصالح روسيا
  • حافز تميز علمي 200 جنيه للموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
  • السنوار يتسبب بإغلاق “الذكاء الاصطناعي”في التعليم الديني الإسرائيلي
  • بعد جدل “لام شمسية”.. السجن 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة التحرش والاستغلال
  • احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
  • ماكرون يدعو ترامب وزيلينسكي إلى الهدوء والاحترام عقب مشاداتهما الكلامية
  • السيد القائد: كثير من الوعود الإلهية أتت في القرآن الكريم مبنية على أساس التقوى (إنفوجرافيك)
  • دراسة: النرجسيون المصابون بالعظمة أكثر عرضة للشعور بالإقصاء