أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان ، بجميع القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته التى القاها أثناء عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف وفى مقدمتها زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

ووصف " المير " فى بيان له أصدره اليوم ، هذه القرارات بالتاريخية وغير المسبوقة وتؤكد حرص الرئيس على السيسى دعم المواطن والفئات الأكثر احتياجا ، مشيرا إلى أن هذه القرارت أدخلت الفرحة والسرور فى قلوب الملايين من المواطنين المصريين وأسرهم.

وقال المهندس حسن المير، إن قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور جاءت في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية ، خاصة أن هذه القرارات سيكون لها تأثيرها الايجابى والكبير على كل المصريين.

ووجه  المهندس حسن المير ، تحية قلبية للرئيس السيسى الذى يواصل العمل ليلاً ونهاراً من اجل اسعاد كل المصريين وتحقيق جميع احلامهم وتطلعاتهم ، مطالباً من الحكومة الإسراع فى إتخاذ جميع الإجراءات لتفعيل وتنفيذ هذه القرارات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاوة الاستثنائية المشروعات التنموية بني سويف معاشات تكافل وكرامة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني. 

وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها، للمقترح البرلماني، في أن  النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكال ومع عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه. وتقضي المادة (476) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. 

وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

 وكان النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.

 وأشار "أبو العلا" إلي حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو أيضا ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري.

 وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ، فضلا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة. 

وأكد "الطماوي" أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية. 

كما رفض المجلس مقترحا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد في ذات المادة بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسباب أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقة لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي". 

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن مشروع القانون يضع ضمانه ويوازن بين كفالة المتقاضي في تقديم الاستشكال، لكنه يمنعه من الإساءة لحق التقاضي والتأخر في الفصل في المنازعات، موضحاً أن الفقرة الثانية لا تطبق إلا على الإشكال الثاني وبشروط. 

وقال "فوزي" إن مقترح النائب عبد العليم داوود يتنافى مع مبدأ حياد القاضي الجنائي، ولا نريد التعارض مع هذا المبدأ الراسخ، مضيفا: "بالمناسبة النص لا يمنع من تقديم استشكال آخر.. إذا كان لديه أسباب جدية سيؤخذ به". 

أيضا جاء تعقيب النائب إيهاب الطماوي، الذي وصف التعديل المقترح بأنه غير منطقي ولا يتفق مع المنطق القانوني السليم، مؤكداً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المجتمع والمتهم ومسئول عن كفالة الضمانات اللازمة للمجني عليه. 

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: المادة جوازيا للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه.

مقالات مشابهة

  • تضامن الغربية: تنفيذ 12,792 عملية عيون لغير القادرين
  • اليوم بـ50 جنيهًا.. مجلس النواب يوافق على مواد استبدال المنفعة العامة بالعقوبات
  • مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
  • «النواب» يمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
  • التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة
  • الرئيس السيسى يبعث برقيتى تهنئة لملك السعودية وولى عهده بمناسبة يوم التأسيس
  • مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الشهر المقبل.. تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات
  • حقوق النواب:زيارة الرئيس لإسبانيا تدعم القضية الفلسطينية
  • وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي
  • مصطفى بكري: الرئيس السيسي يحمل مسؤولية تاريخية ويمضي بثبات نحو المستقبل